اشتراط الانتقاع بالمعقود عليه ، والقدرة على تسليمة
[ بخلاف الكتابة . و الانتفاع به ، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ، و لا على ما لا منفعة له كرطوبات الانسان و شعره و ظفره ، عدا اللبن . و القدرة على التسليم ، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده ، و لا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا ، و لا الآبق منفردا إلا على من هو في يده . ] قوله : ( بخلاف الكتابة ) . جواب عن سؤال مقدر قد يورد هنا ، و دفعه بأن الكتابة ليست بيعا ، بل عتق على وجه مخصوص و ثبوت جوازه شرعا بالنص لا يقتضي جواز البيع . قوله : ( فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ) . فان لها منفعة مقصودة محرمة ، و يجوز بيع رضاضها ، كما سبق . قوله : ( و لا على ما لا منفعة له ) . أي : لا منفعة معتدا بها عادة فيه ، و إن كان فيه منفعة لا يعتد بها . قوله : ( فلا يصح بيع الطير في الهواء ، إذا لم تقض العادة بعوده ) . فان قضت العادة بذلك ككثير من الحمام و نحوه صح البيع ، و كذا يصح جعله ثمنا مع العادة ، و لا يصح لو لم تقض العادة بذلك . قوله : ( و لا السمك في الماء ، إلا أن يكون محصورا ) . شرط في التذكرة لبيعه شروطا ثلاثة : أن يكون مملوكا ، و مشاهدته ، فيعتبر أن لا يكون هناك مانع من الرؤية ككدورة الماء و نحوها ، و إمكان صيده ، و بدون ذلك لا يجوز ( 1 ) . و تملك السمكة في البركة المعدة لحيازته ، صرح به في1 - التذكرة 1 : 466 .