حكم ما لو شرط كون الامة أو الدابة حاملا
[ و لو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ و الامضاء ، و إذا أعتق المشتري فالولاء له ، و لو شرطه البائع لم يصح . د : لو شرط أن الامة حامل أو الدابة كذلك صح ، أما لو باع ] بخلاف ما هنا . قوله : ( و لو باعه ، أو وقفه ، أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ و الامضاء ) . في التذكرة : تخير البائع بين فسخ البيع و الامضاء ، فان فسخ البيع بطلت هذه العقود لوقوعها في ملك تام ، و يخالف هنا العتق بشرط ، لان العتق مبني على التغليب و السراية ، فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحته ، و هل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فعله المشتري ؟ فيه احتمال ( 1 ) . هذا كلامه ، فاما تخييره بين فسخ البيع و الامضاء فظاهر ، لان الشرط لم يحصل ، بل لا تنفذ هذه الامور ، لان تصرف المشتري بكل ما ينافي العتق المشترط تصرف مستحق له شرعا ، هذا هو الذي ينبغي أن يقال . و أما باقي العبارة فليس لها معنى ظاهر ، و حقها : يخالف هنا العتق بشرطه ، إلى آخره ، فانه إذا وقع العتق بشرطه لا سبيل إلى فسخه ، لان العتق لابتنائه على التغليب و السراية لا يقبل الفسخ ، و تردده في أن له طلب فسخ ما فعله المشتري موضع تأمل ، لان الذي ينبغي أن يقال : إن المشتري ممنوع شرعا من كل تصرف ينافي العتق المشترط . قوله : ( و لو شرطه البائع لم يصح ) . لقوله عليه السلام : ( الولاء لمن أعتق ) ( 2 ) فيكون شرطا مخالفا للسنة . قوله : ( لو شرط أن الامة حامل ، أو الدابة كذلك صح ، أما لو1 - التذكرة 1 : 492 . 2 - الكافي 6 : 197 ، 198 حديث 1 ، 2 ، دعائم الاسلام 2 : 317 حديث 1194 ، عوالي اللآلي 3 : 423 حديث 10 ، مسند أحمد 1 : 281 ، الجامع الصغير 2 : 723 حديث 9686 نقلا عن الطبراني .