وجوب تسليم المبيع مفرغا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب تسليم المبيع مفرغا

[ و يجب التسليم مفرغا ، فلو كان في الدار كمتاع وجب نقله ، و لو كان في الارض زرع قد بلغ وجب نقله ، و كذا يجب نقل العرق المضر ، كالذرة و الحجارة المدفونة المضرة . و على البائع تسوية الارض ، و لو احتاجت إلى هدم شيء هدم و على البائع الارش . ] الاولى : إن كل مشتر انما يقبض المبيع لنفسه ، فلا يختص ذلك ببعض الصور ، كما يظهر من تمثيله بالوالد . الثانية : إن المثال مطابق لما ذكره أولا ، لان قبضه لنفسه ليس هو عبارة عن تولي الطرفين . الثالثة : إنه إذا اشترى مال ولده إنما يقبض لنفسه من نفسه ، لا عن ولده كما هو صريح العبارة . نعم يقبضه عن ولده ، و الخطب فيه يسير ، لانه إذا قبض لنفسه من نفسه لا عن ولده ، فكأنه قبض من ولده . إذا عرفت هذا ، فهل يشترط هنا في القبض النقل في المنقول ؟ الاقرب انه لا يشترط ، لانه مقبوض في يده ، فقبضه له يتحقق باستدامة القبض مع القصد . قوله : ( و يجب تسليم المبيع مفرغا ) . أي : يجب كل من التسليم و التفريغ ، فلو كان المبيع مشغولا بمال البائع فسلمه البائع إلى المشتري فتسلمه حصل القبض عندنا ، كما صرح به في التذكرة ( 1 ) خلافا لبعض العامة ( 2 ) ، و يجب التفريغ مع ذلك . قوله : ( و لو كان في الارض زرع قد بلغ وجب نقله ) . و إن لم يكن قد بلغ صبر إلى أوان بلوغه ، و مع الجهل بشيء من ذلك ، و الاحتياج إلى زمان يفوت به شيء من النفع يتخير المشتري . قوله : ( و لو احتاجت إلى هدم شيء هدم ، و على البائع الارش ) .

1 - التذكرة 1 : 472 .

2 - هم من الشافعية ، أنظر : المجموع 9 : 276 .

/ 456