[ فمنه واجب ، و هو : ما يحتاج الانسان إليه لقوته و قوت عياله ، و لا . وجه له سوى المتجر . ] بخلاف العبادة ، فانه يمتنع فيها استواء الطرفين . و لا شك أن هذا التقسيم ليس من خصوصيات التجارة ، بل أكثر الابواب أو كلها كالصلح و الاجارة يجري فيه ذلك . و اعلم أن هذا ليس من مقصود العقود ، لان الفقية يبحث عنها من حيث تصح و تفسد و من حيث تحل و تحرم ، أما من حيث يكون متعلق الثواب أم لا فان ذلك من غرض العبادة ، و إن كان لا محذور فيه ، لان الشيء الواحد قد يكون معاملة و بضميمة شيء آخر يكون عبادة . قوله : ( فمنه واجب ) . حق هذا الضمير أن يكون مؤنثا ، ليعود إلى الاقسام . قوله : ( و هو ما يحتاج إليه الانسان لقوته و قوت عياله ) . كان عليه أن يدرج مطلق المؤنة من قوت و كسوة و سكنى ، و ان يبين أن المراد بمؤنته : القدر الضروري في قوام بدنه و أما قوت عياله فيراد به : ما يجب شرعا و إن زاد على قدر الضرورة - و أن يدرج فيه ما يدفع به حاجة المضطر مما يجب على الكفاية ، و أن يدرج فيه أيضا مطلق التجارة التي بها يتحقق نظام النوع ، فان ذلك من الواجبات الكفائية و إن زاد على ما ذكرناه . قوله : ( و لا وجه له سوى المتجر ) . كان حقه أن يقول : و ليس عنده ما يدفع به الحاجة ، لانه إذا لم يكن عنده ما يدفع به الحاجة ، و له وجوه في تحصيله - أحدها التجاره - تكون التجارة حينئذ واجبا مخيرا " ، و هو أحد أقسام الواجب ، فلا يجوز إخراجه بهذا القيد ، إلا أن