عدم فورية الخيار ، وعدم سقوطه إلا بالاسقاط
[ ادعى المشتري سبق العيب . و الخيار ليس على الفور ، فلا يسقط إلا بالاسقاط و لو علم بالعيب ] ادعى المشتري سبق العيب ) . ( عدم ) منسوق على ( اليمين ) ، أي : مع اليمين و مع عدم البينة من طرف المشتري ، إذا حلف البائع على عدم سبق العيب وجب أن يحلف على البت على عدم العلم بالعيب ، لوجوب تسليم المبيع عليه إلى المشتري سليما كما اقتضاه العقد . ثم هو فيما بينه و بين الله إن لم يعلم العيب ، و لم يجد ما يدل عليه ، و قد مارسه قبل ذلك فلا جناح عليه ، و لا يبعد جواز الحلف على البت استنادا إلى الاصل ، اذ الاصل عدمه ، كما يحلف على عدم النجاسة في الماء استنادا إلى اصالة عدمها . و ينبغي أن يكون قوله : ( و شهادة الحال ) معطوفا على البينة ، أي : و مع عدم شهادة الحال يتقدم العيب على زمان العقد ، فان شهد الحال بذلك قضي به . و المراد بشهادة الحال : دلالة القرائن على تقدم العيب ، ككون الجرح مندملا ، و ما بين العقد و الدعوى من الزمان لا يندمل فيه مثله عادة . لكن في الدروس اعتبر افادة ذلك القطع ( 1 ) ، و ما أحسنه ، اذ القرائن المثمرة للظن الذي لم يثبت من قبل الشارع اعتباره يبعد المصير إليها ، و قد يستفاد من الحكم بشهادة الحال إذا افادت القطع بثبوت سبق العيب التعويل على ما أثمر القطع و اليقين في كل موضع ، كالشياع إذا بلغ مرتبة التواتر و اثمر اليقين . قوله : ( و الخيار ليس على الفور . . ) . أي : خيار العيب ، و يريد بقوله : ( فلا يسقط إلا بالاسقاط ) أن ذلك ما لم يتصرف ، و حاول بجملة الوصلية الرد على المخالف من العامة .1 - الدروس : 363 .