حكم البيع نسيئة بزيادة عن القيمة أو بنقصان
حكم ما لو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الاجل بزيادة أو نقيصة
[ و لو باعه نسيئة ، ثم اشتراه قبل الاجل بزيادة أو نقيصة ، حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد . و لو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا ، و الاقرب أن الجنس كذلك ، و قيل : تجب المساواة . و يجوز البيع نسيئة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، و كذا النقد . ] و قيل : يصح بأقل الثمنين إلى أبعد الاجلين تعويلا على رواية في سندها قدح ( 1 ) ، و الاصح العدم ، لان مقتضاها لزوم ما لم يتراضيا عليه مع ما فيها من الطعن . قوله : ( جاز إن لم يكن شرطه في العقد ) . فلو شرطه لم يجز ، و علل بلزوم الدور ، فان انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط ، و حصوله موصوف على انتقال الملك . و فيه نظر ، لان الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال . و علل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع . و ليس بشيء ، لان الفرض حصوله ، و ارادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل ، و الا لم يصح إذا قصدا ذلك ، و إن لم يشترطاه . قوله : ( و الاقرب ان الجنس كذلك ، و قيل : تجب المساواة ) . لا فرق بين الجنس و غيره على الاصح ، و الرواية بالمنع ( 2 ) صريحة في المدعى ، و محمولة على الكراهة . قوله : ( و يجوز البيع بزيادة عن قيمته ، أو نقصان مع علم المشتري ) . لا خلاف في هذا الحكم إلا في بعض صوره ، ذكره في المختلف ، و يفهم1 - الكافي 5 : 206 حديث 1 ، الفقية 3 : 179 حديث 812 ، التهذيب 7 : 47 حديث 201 . 2 - التهذيب 7 : 230 حديث 1005 ، سنن الترمذي 2 : 350 حديث 1249 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 286 حديث 9360 . ( 3 ) المختلف : 359 .