حكم البيع نسيئة بزيادة عن القيمة أو بنقصان - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم البيع نسيئة بزيادة عن القيمة أو بنقصان

حكم ما لو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الاجل بزيادة أو نقيصة

[ و لو باعه نسيئة ، ثم اشتراه قبل الاجل بزيادة أو نقيصة ، حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد . و لو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا ، و الاقرب أن الجنس كذلك ، و قيل : تجب المساواة . و يجوز البيع نسيئة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، و كذا النقد . ] و قيل : يصح بأقل الثمنين إلى أبعد الاجلين تعويلا على رواية في سندها قدح ( 1 ) ، و الاصح العدم ، لان مقتضاها لزوم ما لم يتراضيا عليه مع ما فيها من الطعن . قوله : ( جاز إن لم يكن شرطه في العقد ) . فلو شرطه لم يجز ، و علل بلزوم الدور ، فان انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط ، و حصوله موصوف على انتقال الملك . و فيه نظر ، لان الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال . و علل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع . و ليس بشيء ، لان الفرض حصوله ، و ارادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل ، و الا لم يصح إذا قصدا ذلك ، و إن لم يشترطاه . قوله : ( و الاقرب ان الجنس كذلك ، و قيل : تجب المساواة ) . لا فرق بين الجنس و غيره على الاصح ، و الرواية بالمنع ( 2 ) صريحة في المدعى ، و محمولة على الكراهة . قوله : ( و يجوز البيع بزيادة عن قيمته ، أو نقصان مع علم المشتري ) . لا خلاف في هذا الحكم إلا في بعض صوره ، ذكره في المختلف ، و يفهم


1 - الكافي 5 : 206 حديث 1 ، الفقية 3 : 179 حديث 812 ، التهذيب 7 : 47 حديث 201 .

2 - التهذيب 7 : 230 حديث 1005 ، سنن الترمذي 2 : 350 حديث 1249 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 286 حديث 9360 . ( 3 ) المختلف : 359 .

/ 456