حكم ما لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز

[ و لو اشترى لقطة من الخضروات ، فامتزجت بالمتجددة من تمييز ، فالأَقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ و الشركة ، ] و المحصل أن نقول : أن كلا من القولين لا يخلو من الاشكال ، أما اشتراط كون القبالة من الثمره المقبلة ففيه اشكالان : الاول : إن اشتراط العوض من المعوض ينافي صحة المعاوضة عند جمع ، و ليس ما يدل في النصوص على الجواز هنا . الثاني : أنه لو نقصت الثمرة بغير آفة ، بل نقصانا عن الخرص يحب على تقدير كون العوض منها ، أن لا يجب الناقص على المتقبل ، مع أنهم يوجبونه عليه ، و مع الزيادة تكون له الاباحة ، كما يرونه ، و أما على الجواز مطلقا فالاشكالان مع ثالث ، و هو عدم إمكان اشتراط السلامة في قرار القبالة ، حيث يكون الثمن في الذمة ، لما قلناه من امتناع كون محل العوض الذمة ، و يذهب بتلف الثمرة . قوله : ( و لو اشترى لقطة من الخضراوات ، فامتزجت بالمتجددة من تميز ، فالأَقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ و الشركة ) . الصواب مماحكة ، فان المماحكة لا أصل لها في اللغة ، و لكن قلم المصنف سبق إلى المراد ، و معنى محك و ماحك : لج و المراد به هنا : المناقشة في المتجدد . و وجه القرب : أن الشركة عيب يثبت بها الخيار ، و الحق أنه إن تجدد ذلك قبل القبض ثبت الخيار ، للتعيب بالشركة ، و إلا فلا ، و يفهم من قوله : إن الاقرب ثبوت الخيار مع مماحكة البائع مخالفته لما إذا لم يماحك . و قد تردد مع هبة الزائد ، فيبقى ما إذا لم يطالب و لم يهب مذكور حكمه في العبارة ، و لو حملت المماحكة على ما إذا لم يهب مجازا بقرينة المقابلة لعم الصور كلها ، و أفاد أحكام الجميع .

/ 456