* الربا * معنى الربا لغة وشرعا
[ د : لو باعه تولية فحط البائع الاول عنه البعض فله الجميع ، و لو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى ، و لو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام . الفصل الثالث : في الربا ، و فيه مطلبان : الاول : في محله ، و له شرطان : الاول : التماثل في الجنس : الثمن و المثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا و نسيئة إلا الصرف ، فانه لا يصح فيه النسيئة ، و إن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا ، و إلا فلا . ] قوله : ( و لو كان الحط قبل التولية فله الباقي ، إن كان بما أدى ) . أي : له ما بقي من الثمن بعد الحط إن كان البيع وقع بما ادى ، لان الذي اداه هو ذلك ، و ينبغي أن يكون ذلك معلوما عندهما وقت العقد ، و الا كان الثمن اللازم مجهولا في وقت العقد فلا يصح . قوله : ( و لو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما ادى ، أو بما قام ) . إذا لم يؤد شيئا ، و لم يتقوم عليه بشيء . قوله : ( في الربا ) . الربا لغة : الزيادة ، قال الله تعالى : ( فلا يربو عند الله ) ( 1 ) . و شرعا : زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى الله عليه و آله إن علم ، و إلا فالعادة و لو في بلد ، إذا اختلفت البلدان حقيقة أو حكما . و في المقدرين قرضا إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، و لم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ، و لا زوجا مع زوجته . قوله : ( و إلا فلا ) .1 - الروم : 39 .