حكم ما لو زاد الثمن زيادة لا تكون إلا غلطا" أو تعمدا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو زاد الثمن زيادة لا تكون إلا غلطا" أو تعمدا

[ كأحد العبدين لا كالوصف . و لو اشترى بدينار فدفعه ، فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا ، فالزيادة في يد البائع أمانة ، ] مع فواته أصل المبيع ، بل بعضه كأحد العبدين أو سقف البيت و نحوه ، و الثاني يبقى معه أصل المبيع ، و الجزء التالف بمنزلة الوصف كيد العبد و نحوها من اعضائه ، التي فواتها لا يخل ببقاء العبد . و قد يفرق بين ما له قسط و ما لا قسط له بإمكان الافراد بالبيع و عدمه ، فما أمكن افراده فمن الاول ، و ما لا يمكن فمن الثاني . و منشأ النظر في ثبوت الارش : من أنه لا قسط له من الثمن ، فلا أرش له ، لان الارش هو مقدار حصته من الثمن ، و من أن القيمة تزيد بوجوده ، و تنقص بعدمه ، و فواته من أظهر العيوب و أبينها ، و للقطع بأن المبيع هو مجموع بدن العبد و قد فات بعضه ، و الاصح تخيره بين الرد و الارش . قوله : ( لا كالوصف ) . فلو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض فللمشتري الرد خاصة ، فان الفائت ليس بعضا من المبيع ، و من ثم لو شرط كونه كاتبا فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد . قوله : ( و لو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا ، فالزيادة في يد البائع أمانة ) . احترز بالزيادة التي لا تكون إلا غلطا أو تعمدا عن الزيادة التي تتفاوت بها الموازين فانها للبائع ، كما أن مثلها في المبيع للمشتري ، و مثله زيادة الثمن أو نقصانه عن القيمة بما يتغابن به و يتسامح به عادة ، فانه لا يثبت به خيار الغبن و إن تحققت الجهالة . و في كون الزيادة في يد البائع أمانة نظر ، فانه إنما قبضها بناء على أنها من جملة الثمن ، فتكون كالثمن مضمونة ، و هو الاصح .

/ 456