النهي عن عسيب الفحل
[ و نهى النبي عليه السلام : عن بيع حبل الحبلة و هو : البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة ، و عن المجر و هو : بيع ما في الارحام ، و عن بيع عسيب الفحل و هو : نطفته ، و عن بيع الملاقيح و هي : ما في بطون الامهات ، و المضامين و هي : ما في أصلاب الفحول ، و عن الملامسة و هو : أن يبيعه ] حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض " ( 1 ) . و الاصح التحريم ، لظاهر النهي ، و هو أحد قولي الشيخ ( 2 ) ، و الآخر الكراهية ( 3 ) ، للاصل . و شرط المصنف في المنتهى للتحريم شروطا ثلاثة : أن يقصد الحاضر البادي ليتولى البيع له ، و أن يكون البادي جهلا بالسعر ، و أن يكون قد جلب السلعة للبيع ( 4 ) . و في اشتراط الاخيرين نظر ، لاطلاق النص ، نعم اشتراط الاول صحيح ، فانه لو لا ذلك لم تجز السمسرة له بحال ، و قد قال في الدروس : لا خلاف في جواز السمسرة في الامتعة المجلوبة من بلد إلى بلد ( 5 ) . و القروي كالبدوي في ذلك ، بل البلدي إذا قدم من خارج ، نظرا إلى العلة المومى إليها في الحديث ، و هل يحرم الشراء له ؟ قال في المنتهى بعدمه ( 6 ) ، و هو قوي ، للاصل . قوله : ( و عن بيع عسيب الفحل ، و هو : نطفته ( 7 ) ) . الموجود في كلام المعتمدين : عسب ( 8 ) الفحل ، قال في الجمهرة :1 - الكافي 5 : 168 حديث 1 ، التهذيب 7 : 158 حديث 697 ، و فيهما : . . و لا يبيع حاضر لباد ، و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض ، الفقية 3 : 174 حديث 778 ، 2 - قاله في المبسوط 2 : 160 . 3 - قاله في النهاية : 375 . 4 - المنتهى 2 : 1005 . 5 - الدروس : 333 . 6 - المنتهى 2 : 1005 . 7 - صحيح البخاري 3 : 122 ، 123 ، سنن أبي داود 3 : 267 حديث 3429 ، سنن ابن ماجة 2 : 731 حديث 2160 ، سنن الترمذي 2 : 272 حديث 1291 ، مسند أحمد 1 : 147 . 8 - في " م " و الحجري : عسيب ، و الصحيح ما أثبتناه للسياق .