النهي عن عسيب الفحل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النهي عن عسيب الفحل

[ و نهى النبي عليه السلام : عن بيع حبل الحبلة و هو : البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة ، و عن المجر و هو : بيع ما في الارحام ، و عن بيع عسيب الفحل و هو : نطفته ، و عن بيع الملاقيح و هي : ما في بطون الامهات ، و المضامين و هي : ما في أصلاب الفحول ، و عن الملامسة و هو : أن يبيعه ] حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض " ( 1 ) . و الاصح التحريم ، لظاهر النهي ، و هو أحد قولي الشيخ ( 2 ) ، و الآخر الكراهية ( 3 ) ، للاصل . و شرط المصنف في المنتهى للتحريم شروطا ثلاثة : أن يقصد الحاضر البادي ليتولى البيع له ، و أن يكون البادي جهلا بالسعر ، و أن يكون قد جلب السلعة للبيع ( 4 ) . و في اشتراط الاخيرين نظر ، لاطلاق النص ، نعم اشتراط الاول صحيح ، فانه لو لا ذلك لم تجز السمسرة له بحال ، و قد قال في الدروس : لا خلاف في جواز السمسرة في الامتعة المجلوبة من بلد إلى بلد ( 5 ) . و القروي كالبدوي في ذلك ، بل البلدي إذا قدم من خارج ، نظرا إلى العلة المومى إليها في الحديث ، و هل يحرم الشراء له ؟ قال في المنتهى بعدمه ( 6 ) ، و هو قوي ، للاصل . قوله : ( و عن بيع عسيب الفحل ، و هو : نطفته ( 7 ) ) . الموجود في كلام المعتمدين : عسب ( 8 ) الفحل ، قال في الجمهرة :

1 - الكافي 5 : 168 حديث 1 ، التهذيب 7 : 158 حديث 697 ، و فيهما : . . و لا يبيع حاضر لباد ، و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض ، الفقية 3 : 174 حديث 778 ،

2 - قاله في المبسوط 2 : 160 .

3 - قاله في النهاية : 375 .

4 - المنتهى 2 : 1005 .

5 - الدروس : 333 .

6 - المنتهى 2 : 1005 .

7 - صحيح البخاري 3 : 122 ، 123 ، سنن أبي داود 3 : 267 حديث 3429 ، سنن ابن ماجة 2 : 731 حديث 2160 ، سنن الترمذي 2 : 272 حديث 1291 ، مسند أحمد 1 : 147 .

8 - في " م " و الحجري : عسيب ، و الصحيح ما أثبتناه للسياق .

/ 456