عدم جواز بيع الحمل في بطن امه مع الضميمة ، وجواز بيع الصوف على الظهر منفردا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم جواز بيع الحمل في بطن امه مع الضميمة ، وجواز بيع الصوف على الظهر منفردا

[ ضم إليهما غيره ، و كذا ما في بطونها ، و كذا لو ضمها . و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي . ] في بعض النسخ النعم ، و هو أولى ، و المراد : بيعهما معا ، حتى لا ينافي ما يأتي من جواز بيع الصوف على الظهور ، فان الجهالة من جهة الجلد ، فانه مرئي و لا موصوف قوله : ( و كذا ما في بطونها ) . أي : و كذا لا يجوز بيع ما في بطونها و إن ضم اليه غيره ، و لا يخفى ما فيه من التكرار ، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله ، و باعتبار سبق منع بيع المجهول . قوله : ( و كذا لو ضمها ) . أي : و كذا لو ضم النوعين معا ، بأن باع كل منهما مع الآخر ، و هو ما في البطون إلى الجلد و الصوف . قوله : ( و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي ) . هذا مذهب المفيد ( 1 ) ، واحد قولي ابن إدريس ( 2 ) ، و المصنف في المختلف ( 3 ) و التذكرة ( 4 ) و التحرير ( 5 ) ، و شرط شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه ( 6 ) ، و لا ريب أنه أحوط . و المعتمد الجواز مطلقا ، لانتفاء الغرر ، و لرواية إبراهيم الكرخي ( 7 ) . نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا ، إلا أن يشترط مدة معلومة . إن قيل : بيعة إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول .

1 - المقنعة : 95 .

2 - السرائر : 232 ، و قال بعدم الجواز في ص 231 .

3 - المختلف : 386 .

4 - التذكرة 1 : 468 .

5 - تحرير الاحكام 1 : 178 .

6 - الدروس : 336 .

7 - الكافي 5 : 194 حديث 8 ، الفقية 3 : 146 حديث 642 ، التهذيب 7 : 45 ، 123 حديث 196 ، 539 .

/ 456