عدم جواز بيع الحمل في بطن امه مع الضميمة ، وجواز بيع الصوف على الظهر منفردا
[ ضم إليهما غيره ، و كذا ما في بطونها ، و كذا لو ضمها . و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي . ] في بعض النسخ النعم ، و هو أولى ، و المراد : بيعهما معا ، حتى لا ينافي ما يأتي من جواز بيع الصوف على الظهور ، فان الجهالة من جهة الجلد ، فانه مرئي و لا موصوف قوله : ( و كذا ما في بطونها ) . أي : و كذا لا يجوز بيع ما في بطونها و إن ضم اليه غيره ، و لا يخفى ما فيه من التكرار ، باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله ، و باعتبار سبق منع بيع المجهول . قوله : ( و كذا لو ضمها ) . أي : و كذا لو ضم النوعين معا ، بأن باع كل منهما مع الآخر ، و هو ما في البطون إلى الجلد و الصوف . قوله : ( و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي ) . هذا مذهب المفيد ( 1 ) ، واحد قولي ابن إدريس ( 2 ) ، و المصنف في المختلف ( 3 ) و التذكرة ( 4 ) و التحرير ( 5 ) ، و شرط شيخنا في الدروس في صحته اشتراط جزه في الحال أو بقائه إلى أوان جزه ( 6 ) ، و لا ريب أنه أحوط . و المعتمد الجواز مطلقا ، لانتفاء الغرر ، و لرواية إبراهيم الكرخي ( 7 ) . نعم ينبغي القول بثبوت المطالبة بجزه حالا ، إلا أن يشترط مدة معلومة . إن قيل : بيعة إلى أوان جزه بيع إلى أجل مجهول .1 - المقنعة : 95 . 2 - السرائر : 232 ، و قال بعدم الجواز في ص 231 . 3 - المختلف : 386 . 4 - التذكرة 1 : 468 . 5 - تحرير الاحكام 1 : 178 . 6 - الدروس : 336 . 7 - الكافي 5 : 194 حديث 8 ، الفقية 3 : 146 حديث 642 ، التهذيب 7 : 45 ، 123 حديث 196 ، 539 .