[ و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجة ، و نسخ التوراة و الانجيل و تعليمهما ، و أخذ الاجرة عليهما ، و هجاء المؤمنين ، ] حتى في بري القلم ، لا في الظلم . قوله : ( و حفظ كتب الظلال ) . أي : حفظها في الصدر ، أو حفظها بمعنى : صيانتها عن أسباب التلف ، و الظاهر عدم الفرق في كتب الضلال بين كتب الاصول و الفروع ، لان ابتناء فروعها على الاصوال الفاسدة . و يجوز إتلاف ما كان موضع الضلال من الكتاب دون غيره ، مع المحافظة على بقاء ما يعد ما لا من الورق و الجلد ، إذا كان من أموال المسلمين أو المنتمين إلى الاسلام ، دون إتلاف الجميع قطعا . قوله : ( لغير النقض أو الحجة ) . أي نقض مسائل الضلال ، أو الحجة على مسائل الحق من كتب الضلال ، و ظاهره حصر جواز الحفظ و النسخ في الامرين ، و الحق أن فوائده كثيرة ، فلو أريد : نقل المسائل ، أو الفروع الزائدة ، أو معرفة بعض أصول المسائل ، أو الدلائل ، و نحو ذلك جاز الحفظ و النسخ أيضا ، لمن له أهلية النقض لا مطلقا ، لان ضعفاء البصيرة لا يؤمن عليهم خلل الاعتقاد . قوله : ( و نسخ التوراة و الانجيل و تعليمها . . ) . هذان من كتب الضلال ، بل من رؤوسهما لكونهما محرفين ، فكان يغني عنه ما سبق ، و كأنه أراد التنبيه على انهما في اصلهما ما كانا ضلالا ، أو أن المنسوخ بعد النسخ يخرج عن كونه حقا . قوله : ( و هجاء المؤمنين ) . هو بكسر الهاء و المد : ذكر المعايب بالشعر ، و بقيد المؤمنين يفهم عدم تحريم هجاء غيرهم ، و ليس ببعيد ، لان المؤمن يجوز لعنه ، فكيف تناول عرضه بما يقتضي إهانته ؟ !