أحكام الاقالة
[ خاتمة : الاقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين و غيرهما ، و شرطها عدم الزيادة و النقصان في الثمن ، فتبطل بدونه ، ] هناك مشترك بين الكلامين يرجع اليه ، و ينظر إلى الزائد فيقدم قول منكره بيمينه ، و الزائد هو الاجل ، و البائع ينكره ، فيكون بمنزلة ما لو اختلفا في المبيع و الثمن معا ، لان المردد مبيع ، فكأنه لم يجر عليه بيع ، لكن . . ( 1 ) و اعلم انه يجئ احتمال التحالف ايضا في المسألة الاولى ، لان كل واحد منهما مدع و منكر ، و قد عرفت مما سبق الحكم في نظائرها . قوله : ( خاتمة : الاقالة فسخ لا بيع ) . خلافا لجمع من العامة ( 2 ) ، و لا فرق بين أن يقع بلقظ الفسخ أو الاقالة . و فرق بعض الشافعية ، فخص الخلاف بما إذا ذكرت بلفظ الاقالة دون الفسخ ( 3 ) . و الفاظها : تفاسخنا ، أو تقايلنا ، أو يقول أحدهما : اقلتك ، فيقبل الآخر ، و لو تقايلا بلفظ البيع ، و قصدا الاقالة المحضة لم تلحق احكامه . قوله : ( في حق المتعاقدين و غيرهما ) . و قال أبو حنيفة : إنها بيع بالنسبة إلى الشفيع ، فيستحق الشفعة و إن كانت فسخا في حق المتعاقدين ( 4 ) ، و بطلانه ظاهر . قوله : ( و شرطها عدم الزيادة و النقصان في الثمن ، فتبطل بدونه ) . أي : تبطل الاقالة بدون الشرط المذكور ، فلو أقاله بزيادة عن الثمن ، أو نقيصة عنه فالمبيع باق على ملك المشتري ، لانها فسخ ، و مقتضاه رجوع كل عوض1 - ورد هنا بياض في " م " . 2 - قاله الشافعي في أحد قوليه و مالك ، أنظر : المجموع 9 : 269 و 13 : 160 ، و المحلى 9 : 2 ، و اللباب 1 : 259 ، و شرح الكبير مع المغني 4 : 132 . 3 - أنظر المجموع 9 : 269 ، و شرح الكبير مع المغني لا بن قدامة 4 : 132 . 4 - بدايع الصنايع 5 : 306 ، المجموع 13 : 160 ، شرح الكبير مع المغني 4 : 132 .