لافرق بين أن يكون السابي مسلما" أو كافرا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لافرق بين أن يكون السابي مسلما" أو كافرا

[ و لا يجب إخراج حصة الامام منها . و لا فرق بين أن يسبيهم المسلم و الكافر . و كل حربي قهر حربيا فباعه صح ] لكن هذا في الغنيمة المذكورة ، دون ما لو قهر مخالف حربيا على ابنته مثلا فانه يملكها ، اذ ليس هو باسوء حالا من الحربي . و لو أن مخالفا اشترى جارية من الغنيمة المذكورة بعد تملك الامامي لها ، ففي بقاء التحريم عليه تردد . و هل يملك الامامي المغنومة من الغنيمة المذكورة بمجرد الاستيلاء عليها ؟ قوة كلام الاخبار و عبارات الاصحاب تقتضي ذلك ، و يحتمل توقفه على بذل العوض ، لان هذه يد ظاهرا ، فلا بد من بذل عوض في مقابلها ، فيكون حينئذ استنقاذا . قوله : ( و لا يجب إخراج حصة الامام منها ) . لظاهر ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم ممن اشتراط ، لاخراج الحصة المذكورة . قوله : ( و لا فرق بين أن يسبيهم المسلم و الكافر ) . لعل هذا راجع إلى أول الباب ، و هو قوله : ( الاناسي من أنواع الحيوان انما يملكون ( 1 ) بالكفر الاصلي إذا سبوا ) و ان بعد هذا المرجع . و يمكن أن يكون راجعا إلى قوله : ( ما يؤخذ من دار الحرب ، فانه لا فرق في الحكم بين كون الآخذ و هو السابي مسلما كسلطان الجور من المسلمين ، أو كافرا كسلطان كافر ، و نحوهما ) . قوله : ( و كل حربي قهر حربيا فباعه صح ) . قد سبق مرارا ما يصلح لكونه تقريبا لذلك ، و هو أن الحربي و ماله فىء ، و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين من يدين بتحريم هذا النوع من القهر و غيره ، و كونه فيئا للمسلمين يقتضي عدم احترامه ، فيصير ملكا بالقهر و الغلبة .


1 - في النسخة الخطية للقواعد : بسبب الكفر الاصلي . .

/ 456