حكم ما لو غصبت العين قبل القبض - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو غصبت العين قبل القبض

[ و إلا تخير المشتري ، و في لزوم البائع بالاجرة عن مدة الغصب نظر ، و لو منعه البائع عن التسليم ثم سلم ، فعليه اجرة مدة المنع . ] و تجب على البائع استعادته في صورة الامكان ، لان التسليم واجب عليه ، و لا يتم إلا بالاستعاذة . قوله : ( و إلا تخير ) . أي : و إن لم يمكن استعادته بسرعة ، بان لم يمكن أصلا ، أو أمكن بمضي زمان كثير تخير في الفسخ و الصبر . قوله : ( و في لزوم البائع بالاجرة مدة الغصب نظر ) . حقه أن يقول : و في إلزام البائع إلى آخره ، و منشأ النظر : من أن العين مضمونة عليه ، و المنفعة من توابعها فتكون مضمونة ، و لان ذلك نقص دخل على المبيع قبل القبض ، فيكون من ضمان البائع ، و من أن المضمون : العين ، و ما كان من توابعها الداخلة في البيع . و ليست المنفعة من هذا القبيل ، و إنما هي نماء للمبيع فلا تكون مضمونة ، و هو الاصح ، و لا ريب في ضعف هذا النظر ، فقد سبق عن قريب أن النماء مضمون ، و المنفعة نماء . نعم ، قد يقال : إن النماء المتصل محل التردد ، فان المبيع لو سمن في يد البائع ثم هزل يجئ فيه الوجهان ، لا إن كان السمن موجودا وقت العقد ، فانه مضمون قطعا . قوله : ( و لو منعه البائع عن التسليم ، ثم سلم فعليه اجرة مدة المنع ) . لو قال : عن التسلم ( 1 ) لكان أولى ، لان التسليم فعل البائع فكيف يمنع عنه المشتري ؟

1 - في " م " : التسليم ، و ما أثبتناه هو الصواب .

/ 456