: العبد
[ ط : يدخل في الارض البئر و العين و ماؤهما . ي : لو استثنى نخلة كان له الممر إليها و المخرج و مدى جرائدها من الارض ، فلو انقلعت لم يكن له غرس اخرى ، إلا أن يستثني الارض ، و كذا لو باع أرضا و فيها نخل أو شجر . السادس : العبد : و لا يتناول ماله الذي ملكه مولاه ، إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك ، ] و بما ذا تثبت جهالته ؟ لا أعلم به تصريحا ، و لا يبعد ثبوتها بيمينه . و لو قلنا بعدم الدخول بالاطلاق ، فباعها بما اغلق عليه بابها ففي ثبوت الخيار هنا مع عدم العلم نظر . و اعلم أن ضمير ( به ) يعود إلى المذكور ضمنا في المعادن ، و ضمير ( به ) الثانية يعود إلى المضاف اليه في عدم دخول المعادن ، و في بعض النسخ : ( و الاقرب دخول المعادن ) و الذي شرحه الشارح هو العبارة الاولى ( 1 ) . قوله : ( يدخل في الارض البئر و العين و ماؤهما ) . البئر و العين : مجمع ماء على وجه مخصوص ، و المراد بالماء ما في وسطها ، ورد به على الشيخ ، حيث قال بفساد البيع للجهالة ( 2 ) ، و جوابه : أن هذا تابع . قوله : ( و لا يتناول ماله الذي ملكه مولاه ، إلا أن يستثنيه المشتري ) . أي : إلا أن يستثنيه مما لا يندرج في إطلاق البيع ، و المراد : اشتراط دخوله . قوله : ( إن قلنا أن العبد يملك ) . ربما يوهم الاشتراط بخلاف الحكم على تقدير انتفاء الشرط ، فكان الاولى أن يقول : و إن قلنا أن العبد يملك ، و يمكن الجواب بان الحكم على تقدير عدم1 - إيضاح الفوائد 1 : 505 . 2 - المبسوط 2 : 106 .