جواز بيع الخبز بمثله ، وبيع مد تمر ودرهم بمدين أو بدر همين
[ د : يجوز بيع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما في الاجزاء المائية ، و كذا الخل بمثله . المطلب الثاني : في الاحكام : كلما له حالتا رطوبة و جفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين ، فيباع الرطب بمثله ، و العنب بمثله ، و الفواكه الرطبة بمثلها ، و اللحم الطري بمثله ، و الحنطة المبلولة بمثلها ، و التمر و الزبيب و الفاكهة الجافة و المقدد و الحنطة اليابسة كل واحد بمثله . و لا يجوز مع الاختلاف في الحالتين ، فلا يباع الرطب بالتمر ، و لا العنب بالزبيب ، و كذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا . و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة ، كمد تمر و درهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين و درهمين ، ] أي : و يحتمل تسويغ بيعهما وزنا ، و اليه ذهب الشيخ ، معللا بان الوزن أصل المكيل ( 1 ) ، و فيه ما عرفت ، و التحريم مطلقا طريق الاحتياط . قوله : ( و يجوز بيع الخبز بمثله و ان احتمل اختلافهما في الاجزاء المائية ، و كذا الخل بمثله ) . لان هذا الاختلاف قليل ، لا يقدح بالمساواة كعقد التبن في احد القفيزين . قوله : ( و لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة ، كمد تمر و درهم بمدين ، أو بدرهمين ، أو بمدين و درهمين ) . لا يخفى أن قوله : ( صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة ) لا يتناول بيعهما1 - المبسوط 2 : 90 .