: الدار - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

: الدار

[ الثالث : الدار : و تدخل فيها الارض و البناء على اختلافه حتى الحمام المعدود من مرافقها ، و الاعلى و الاسفل إلا أن تشهد العادة باستقلال الاعلى ، و المثبت سواء عد من أجزاء الدار كالسقوف و الابواب المنصوبة و الحلق والمغاليق أو لا ، بل أثبت للارتفاق ، كالسلم المثبت و الرفوف المثبتة و الاوتاد المغروزة ، . ] دخوله ، و منشؤه من الشك في تناول اللفظ له عرفا ، و الظاهر أنه لا فرق بينهما ، لان كل واحد منهما من ضروريات الانتفاع ، و إن كان ضرورة المجاز أشد ، لامتناع الانتفاع بدونه . و أما الشرب ، فان الانتفاع بالبستان النفع المطلوب من أمثاله لا يكون بدونه ، و إن أمكن الانتفاع بوجه آخر ، فيكون حاله من جهة كونه بستانا دليلا على تناوله الشرب ، و ارادتهما إياه قوله : ( و الاعلى و الاسفل ، إلا أن تشهد العادة باستقلال الاعلى ) . بان يكون لها طريق مستقل و مرافق على حدة ، و بدونه يدخل عملا بمقتضى العرف و مبادرة المعنى إلى الفهم ، و على هذا تحمل مكاتبة الصفار إلى العسكري عليه السلام بعدم دخول الاعلى ( 1 ) . قوله : ( و المثبت سواء عد من أجزاء الدار كالسقوف و الابواب المنصوبة و الحلق والمغاليق أو لا بل أثبت للارتفاق ، كالسلم المثبت و الرفوف المثبتة و الاوتاد المغروزة ) . ضابط ما يدخل من المثبتات ما يعد جزءا في العادة ، أو من مرتفقات الدار عرفا ، و نفي المصنف في التذكرة دخول السلالم المسمرة و الرفوف و الاوتاد المثبتة ( 2 ) ، و فيه نظر ، فان ما أثبت من هذه محسوب من الدار بالتبعية خصوصا

1 - الفقية 3 : 153 حديث 672 ، التهذيب 7 : 150 حديث 664 .

2 - التذكرة 1 : 572 .

/ 456