في ما لو تضرر مشتري الثمرة وصاحب الاصل ، أو أحدهما - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ما لو تضرر مشتري الثمرة وصاحب الاصل ، أو أحدهما

[ و لو تضررا منعا ، و لو تقابل ضرر أحدهما و نفع الآخر رجحنا مصلحة المشتري ، و لا يزيد عن قدر الحاجة ، و يرجع فيه إلى أهل الخبرة . و لو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة و إن تضرر الاصل بمص الرطوبة . ] قوله : ( و لو تضررا منعا ) . اذ ليس لاحدهما الاضرار بنفسه و صاحبه . قوله : ( و لو تقابل ضرر أحدهما و نفع الآخر ) . مراده : أنه لو كان السقي و عدمه موجبا لضرر أحدهما و نفع الآخر ، أي : يقابل موجب الضرر و النفع بالنسبة إليهما ، أي : نافى موجب نفع أحدهما موجب نفع الآخر ، بحيث لا يجتمع معه ، فتكون العبارة في تأويل : قابل ضرر أحدهما ضرر الآخر ، و قابل نفع أحدهما نفع الآخر ، باعتبار تقابل المقتضيين في المقتضي . و لا يجوز الحمل على ظاهر العبارة ، لان النفع و الضرر متقابلان مطلقا لهما و لغيرهما ، و لا ارتكاب ذلك بتأويل مقابله مقتضى نفع أحدهما و ضرر الآخر ، لان الشيء الواحد إذا اقتضى الامرين معا كان موضع الترجيح ، و لا يكون الشيء الواحد مقابلا لنفسه . و إذا كان المقتضي لنفعهما معا المقتضي لضررهما معا صدق أن نفع أحدهما مقابل لضرر الآخر باعتبار مقتضاه ، و لا ترجيح في هذا الموضع جزما . فالعبارة جيدة ، و كلام شيخنا الشهيد في بعض الحواشي : أن التقابل هنا تقابل العدم و الملكة مع عدم اتحاد الموضوع ليس جيدا ، لان موضع التقابل الذي أراده هو ما إذا كان السقي و عدمه نافعا لاحدهما مضرا للآخر ، و حينئذ فالموضوع متحد و لا معنى للتقابل فيه على واحد من الاعتبارين . قوله : ( رجحنا مصلحة المشتري ) . لان حقه على البائع حيث دخل على اليبع الذي اقتضى وجوب الابقاء و السقي .

/ 456