حكم ما لو احضر المثل قبل الاجل
[ و لو دفعه قبل الاجل لم يجب القبول ، سواء تعلق بالبائع غرض ، كتخليص الرهن أو الضامن ، أو خوف الانقطاع في المحل ، أو لم يكن غرض سوى البراءة ، و سواء كان للممتنع غرض ، بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها ، أو لم يكن . و لو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل ، و للمشتري أخذ دراهمه ، ] أي : و كذا يجوز مع التراضي لو دفع المثل ، أي : بعض المسلم فيه عن جميعه قبل الاجل و ان شرط هذا الدافع التعجيل باسقاط باقي الاجل ، و كذا الحكم فيما لو دفع اردأ منه قبل الاجل ، و ان شرط في دفعه التأجيل المذكور ، إذا لا يتخيل بسبب ذلك حصول مانع . و لو دفعه كذلك من شرط ، و تراضيا عليه فلا اشكال في الصحة . و ليس المراد من قوله : ( و إن شرط التعجيل ) اشتراط ذلك في العقد ، اذ ليس هو بصدد ذكر شروطه ، و لان اشتراط ذلك في العقد لا يجوز ، لانه يلزم تعدد المبيع إلى اجلين ، فيكون كالبيع إلى اجلين . قوله : ( و لو دفع قبل الاجل لم يجب . . ) . رد بذلك على بعض المخالفين من العامة ( 1 ) . قوله : ( و لو اسلم نصراني إلى نصراني ) . لا حاجة إلى التمثيل بالنصراني ، لان كل كافر كذلك . قوله : ( فاسلم أحدهما قبل القبض ، و للمشتري أخذ دراهمه ) . أي : بطل السلم ، و ذلك لتعذر العوض على وجه امتنع حصوله ، و تستحيل صحة المعاوضة مع امتناع العوضين أو أحدهما ، فللآخر الرجوع إلى عوضه بالفسخ .1 - قاله الشافعي ، أنظر : كفاية الاخيار 1 : 162 ، و المجموع 13 : 139 .