حرمة بيع السلاح لاعداء الدين
[ و بيع السلاح لاعداء الدين و إن كانوا مسلمين ، و إجارة السفن و المساكن للمحرمات ، ] خمرا ) و ما بعده بالرفع ، على تقدير الخبر لفظ : كذلك و نحوه . قوله : ( و بيع السلاح لاعداء الدين و إن كانوا مسلمين ) . لا مانع من أن يراد بالمسلمين : المسلمون حقيقة ، و الخوارج و الغلاة و نحوهم داخلون في أعداء الدين ، و يدخل في قوله : ( و إن كانوا مسلمين ) قطاع الطريق والمحاربون و نحوهم ، لانهم أعداء الدين باعتبار المخالفة ، و كونهم حربا و استحقاقهم القتل و إن كان لا يخلو من تكلف يبعث عليه ثبوت تحريم البيع عليهم على الاصح . و هذا الحكم إنما هو في حال عدم الهدنة كما دلت عليه الرواية ( 1 ) ، بشرط أن لا يعلم منهم إرادة دفع الكفار به ، فان علم ذلك جاز كما وردت به الرواية ( 2 ) أيضا ، و هذا إنما هو فيما لا يعد جنة : كالدرع ، و البيضة ، و الخف ، و التجفاف بكسر التاء : و هو ما يلبس للخيل فلا يحرم نحو هذه ، و سيأتي في آخر هذا المبحث في كلام المصنف ، و قد كان موضعه اللائق به هنا . قوله : ( و إجارة السفن و المساكن للمحرمات ) . أي : بهذا القيد ، فلو أجرها ممن يتعاطاها لم يحرم على الاصح ، للاصل و لعموم : ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) و لانه المفهوم من حسنة عمر بن اذينة ، حيث كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن بيع الخشب ممن يعمله صلبانا ، فقال : " لا " ( 4 ) فان المتبادر منها البيع على هذا الوجه ، أعني : اتخاذه صلبانا ، نعم ، هو مكروه لانه مظنة ذلك . و متى باع في شيء من هذه المواضع التي يحرم فيها البيع ، أو فعل شيئا من أنواع الاكتسابات بهذه الاشياء المحرمة حيث يحرم كان باطلا ،1 - الكافي 5 : 112 حديث 1 ، التهذيب 6 : 354 حديث 1005 ، الاستبصار 3 : 57 حديث 187 . 2 - الكافي 5 : 113 حديث 3 ، التهذيب 6 : 354 حديث 1006 ، الاستبصار 3 : 58 حديث 188 . 3 - المائدة : 1 . 4 - الكافي 5 : 226 حديث 2 ، التهذيب 6 : 373 حديث 1082 و 7 : 134 حديث 590 .