حكم الحمل حال البيع
في ما لو حدث عيب بالحيوان بعد العقد
[ و يتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد ، و قبل القبض في الفسخ ، و الامساك مجانا ، و بالارش على رأي . و لو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع ، و إن لم يحدث فيه المشتري حدثا . و لو تجدد فيه عيب من جهة المشتري ، فان كان في الثلاثة تخير كالأَول ، و في الارش نظر . و لا يمنع من الرد بالعيب السابق ، فلو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا مع من الرد بالعيب السابق . و الحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه المشتري ، ] الاكثر ( 1 ) متأولة بالحمل على ما إذا نقصت القيمة بالوطء . قوله : ( و بالارش على رأي ) . هذا هو الاصح ، لان جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه ، لمقابلتها بأبعاض الثمن . قوله : ( و في الارش نظر ) . هو كما سبق في الفتوى . قوله : ( و لو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا ، منع من الرد بالعيب السابق ) . لامن الارش . قوله : ( و الحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه المشتري ) . هذا هو الاصح ، و قيل : للمشتري ، و لا يصح استثناؤه للبائع ( 2 ) ، و قيل :1 - المصدر السابق . 2 - قاله الشيخ في المبسوط 2 : 156 .