حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين

حكم بيع الصبرة كل قفيز بدينار مع العلم بقدرها ،أولا

[ يا : لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح ، و إلا بطل الجميع . يب : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في مقابلة الباقي . فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ، و الوجه ذلك ، إلا أن يعلما سعر اليوم . ] قوله : ( لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح ، و إلا بطل ) . و أطلق الشيخ صحة البيع ( 1 ) ، و المصنف صححه مع الجهالة في صاع ، و الاصح ما هنا ، لان المبيع هو الصبرة لا الصاع ، و قوله : ( كل قفيز ) بالنصب حال من الصبرة ، و ليس بدلا ، لان الصبرة مقصود بيعها ، و إنما هذا بيان لحال مبيعه ، فلا وجه لصحة البيع في قفيز واحد مع الجهالة . قوله : ( يجوز استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين ) . يعلم من عبارته و تعداد المسائل ، ما كان استثناء في الثمن ، و ما كان استثناء في المثمن . قوله : ( بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ( 2 ) ، و الوجه ذلك ، إلا أن يعلما سعر اليوم ) . لا شبهة في أن الاطلاق الواقع في عبارة الشيخ جيد ، لكن قول المصنف بالصحة إذا علما سعر اليوم يحتاج إلى تنقيح ، فانه لابد في الصحة من علمهما بحصة الواحد من سعر اليوم ، فان العلم بالسعر لمقدار بمجرده ، لا يقتضي العلم بحصة جزء


1 - المبسوط 2 : 152 .

2 - المبسوط 2 : 116 .

/ 456