حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين
حكم بيع الصبرة كل قفيز بدينار مع العلم بقدرها ،أولا
[ يا : لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح ، و إلا بطل الجميع . يب : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في مقابلة الباقي . فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ، و الوجه ذلك ، إلا أن يعلما سعر اليوم . ] قوله : ( لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار و علما قدرها صح ، و إلا بطل ) . و أطلق الشيخ صحة البيع ( 1 ) ، و المصنف صححه مع الجهالة في صاع ، و الاصح ما هنا ، لان المبيع هو الصبرة لا الصاع ، و قوله : ( كل قفيز ) بالنصب حال من الصبرة ، و ليس بدلا ، لان الصبرة مقصود بيعها ، و إنما هذا بيان لحال مبيعه ، فلا وجه لصحة البيع في قفيز واحد مع الجهالة . قوله : ( يجوز استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين ) . يعلم من عبارته و تعداد المسائل ، ما كان استثناء في الثمن ، و ما كان استثناء في المثمن . قوله : ( بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ( 2 ) ، و الوجه ذلك ، إلا أن يعلما سعر اليوم ) . لا شبهة في أن الاطلاق الواقع في عبارة الشيخ جيد ، لكن قول المصنف بالصحة إذا علما سعر اليوم يحتاج إلى تنقيح ، فانه لابد في الصحة من علمهما بحصة الواحد من سعر اليوم ، فان العلم بالسعر لمقدار بمجرده ، لا يقتضي العلم بحصة جزء1 - المبسوط 2 : 152 . 2 - المبسوط 2 : 116 .