حكم ما لو اسلم نصراني إلى نصراني في خمر فاسلم أحد هما - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اسلم نصراني إلى نصراني في خمر فاسلم أحد هما

[ و يحتمل السقوط و القيمة عند مستحليه . ] لا يقال : قد حكم بصحتها فيستصحب لانا نقول : طرأ المنافي قبل قبض العوض المقتضي لثبات العقد ، فيثبت الانفساخ . لا يقال : إن كان المسلم هو المسلف فليس المانع من قبل المسلم إليه ، فيجب بقاء المقابلة ، و إن كان المسلم اليه لم يجب أن يسقط استحقاق الآخر بفعل غيره . لانا نقول : تعذر المسلم فيه من قبل الشارع ، سواء كان بإسلام المسلم ام المسلم إليه ، لانه بإسلام أحدهما خرج عن صلاحية تعلق المعاوضة به في نظر الشارع ، فامتنع بقاء صحتها ، حيث لم يحصل القبض المقتضي لثباتها . و تخيل أن إسلام المسلم اليه بمنزلة الاتلاف للخمر على الكافر ، فيضمن القيمة عند مستحليه ليس بشيء ، لانه لم يتلف شيئا ، و لا تسبب في الاتلاف ، و إنما تسبب إلى امتناع التصرف في الخمر ، و ذلك يعد إتلافا ، و الاصح الانفساخ . قوله : ( و يحتمل السقوط ) . أي : سقوط المسلم فيه لا إلى بدل ، لان المسلم إن كان هو المسلف فظاهر ، لانه الذي فوت على نفسه مالية الخمر بإسلامه ، و قد انعقد السلم صحيحا ، فلا شيء له ، و إن كان هو المسلم اليه فلان المسلم لا يثبت في ذمته الخمر ، و ليس بشيء ، لان الاسلام و ان منع من الخمر ، إلا أنه لا دليل على بقاء معاوضة قد امتنع حصول أحد عوضيها . قوله : ( و القيمة عند مستحليه ) . أي : و يحتمل ثالث ، و هو هذا ، و ربما رخص بما إذا كان المسلم هو المسلم اليه ، لانه بمنزلة متلف خمر الكافر ، و ليس بشيء ، اذ هو قياس بغير جامع .

/ 456