[ و هل يكون مضمونا على القابض ؟ فيه إشكال ، ينشأ : من كون البيع الفاسد مضمونا ، و دلالة لفظه على إسقاطه . أما لو قال : بعت و لم يتعرض للثمن ، فإنه لا يكون تمليكا و يجب الضمان . الثاني : معرفة وصفه : و يجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا ، ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم ، بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة ، بحيث يرجعان إليه عند ] قوله : ( و هل يكون مضمونا على القابض ؟ فيه اشكال ، ينشأ : من كون البيع الفاسد مضمونا ، و دلالة اللفظ على إسقاطه ) . أى : على إسقاط الضمان من حيث اشتراط عدم الثمن . قيل : البيع يقتضي الثمن ، و اشتراط عدم الثمن ينفيه ، و قد تعارضا ، فاقصى حالاتهما التساقط ، و يرجع إلى حكم الاصل و هو ثبوت الضمان في اليد حتى يثبت المسقط . قلنا : هذا إذا تكافئا ، و لا ريب أن ما دل بمنطوقة مطابقة أقوى مما يدل ضمنا ، و نفي الثمن مدلول عليه بالمطابقة بخلاف إثباته . و قيل : إن قصد الهبة فلا ضمان ، و الا ثبت . و ليس بمستبعد ، لان أقل ما فيه أن يكون هبة فاسدة ، و هي مضمونة . قوله : ( ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا ، لا يتغابن الناس بمثله في السلم ) . المراد بقوله : ( اختلافا ظاهرا ) مفسر بقوله : ( لا يتغابن الناس بمثله ) ، و قوله : ( في السلم ) للاحتراز ، فانه قد يقع التغابن في السلم بما لا يتغابن به في غيره ، و بالعكس . قوله : ( بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة ، بجيث يرجعان إليه عند