حرمة بيع الحشرات التي لا ينتفع بها ، والسباع مما يصلح للصيد
حرمة بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما
[ و بيع العنب ليعمل خمرا ، و الخشب ليعمل صنما - و يكره بيعهما على من يعمله من شرط - و التوكيل في بيع الخمر و إن كان الوكيل ذميا . و ليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ، و لو اجره لذلك حرم . و لو استاجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الاراقة ، و إلا حرم ، و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح . الثالث : بيع ما لا ينتفع به : كالحشرات ، كالفأر و الحيات ] نظرا إلى أن النهي راجع إما إلى أحد العوضين ، أو إلى أحد المتعاقدين . قوله : ( و بيع العنب ليعمل خمرا ، و الخشب ليعمل صنما ) . أي : بهذا القيد ، و إلا فلا يحرم على الاصح ، لانتفاء المقتضي كما سبق . قوله : ( و يكره بيعهما على من يعمله ) . أي : على من يعمل كلا من الخمر و الصنم . قوله : ( و التوكيل في بيع الخمر ) . أي : من المسلم ، لعدم جواز هذا الفعل منه ، و كذا الاستنابة فيه ، لان يد الوكيل يد الموكل ، و من ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا . قوله : ( و لو اجره لذلك حرم ) . لان إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه ، فكيف يجوز اشتراطه ؟ قوله : ( و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح ) أي : لاعداء الدين ، و هذا ما أشرنا إليه سابقا . قوله : ( الثالث : بيع ما لا ينتفع به ) . ليست هذه العبارة بتلك الحسنة ، و كان الاولى أن يسكت عن البيع ، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة . قوله : ( كالحشرات كالفأر و الحيات . . ) .