[ متطوع ، و لا اجرة البيت إذا كان ملكه و يخبر بعد أخذ الارش من العيب السابق بالباقي . و لو جنى على العبد بأخذ أرشه لم يضعه ، و لو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء ، و لا يضع قيمة النماء المتجدد . و يجب على البائع حفظ الامانة بالصدق في قدر الثمن ، و في الاخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية ، و لا يجب الاخبار بالغبن ] يندرج في قوله : ( بعتك بما قام علي ) فليعلم ذلك ليكون العقد الواقع بهذه العبارة معلوما في حال إيقاعه متناوله . و اعلم أنه لا فرق بين قوله : بعتك بما قام علي ، و بما يقوم علي ، و جمع المصنف العبارتين تفننا و هربا من التكرار . قوله : ( و يخبر بعد أخذ الارش من العيب السابق بالباقي ) . أي : و يخبر البائع بما اشتراه مرابحة إذا كان معيبا ، و أخذ العوض من العيب السابق على العقد بما بقي من الثمن بعد أخذ الارش ، لان الارش جزء من الثمن . و الظاهر أن الحكم في أرش العيب المتجدد بعد العقد و قبل القبض كذلك . و في مسألة الصرف إذا أخذ الارش من جنس المعيب على رأي المصنف ينبغي بيع المجموع ، ليخبر برأس المال ، و يشكل بعدم تناول العقد له . قوله : ( و لو جنى على العبد ، و أخذ أرشه لم يضعه ) . لكن إن نقصت بالجناية قيمته وجب الاخبار بالصورة ، كما سنذكره قريبا . قوله : ( و لا يجب الاخبار بالغبن ) . لان البيع مع الاخبار برأس المال ليس مقتضاه عدم الغبن ، بل الصدق فيما أخبر به ، و الفرض حصوله .