أحكام اختلاف المتعاقدين
[ و يجوز بيع السمن بظروفه ، و أن يقول : بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم . الفصل الرابع : في الاختلاف : إطلاق العقد يقتضي نقد البلد ، فان تعدد فالغالب ، فان تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا ، فان أبهماه بطل ، و كذا الوزن . و لو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه بعد اتفاقهما على ذكره في العقد و لا بينة ، فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ] قوله : ( و يجوز بيع السمن بظروفه ) . لانه إذا رضي أن يكون الظرف بسعر السمن جاز إذا استجمع البيع باقي الشروط . قوله : ( و أن يقول : بعتك هذا الزيت بظروفه ، كل رطل بدرهم ) . بشرط أن تكون أرطال المجموع معلومة و إن جهلا تفصيله لحصول العلم بقدر المبيع و إن كان قدر كل نوع من أجزائه مجهول القدر ، اذ لا يلزم من هذه الجهالة غرر في المبيع ، و قد رضي أن يكون الظرف بسعر الزيت ، و خلاف بعض العامة في صحة ذلك ( 1 ) لا يلتفت اليه . قوله : ( إطلاق العقد يقتضي نقد البلد ، فان تعدد فالغالب ، فان تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا ، فان ابهماه بطل ، و كذا الوزن ، و لو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه ، بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ، و لا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ) . المراد : قدر ما عيناه من الثمن دون الثمن ، لان أحكامه ستأتي فيما بعد ، و قد يستعان في العبارة على إرادة ذلك بقوله : ( إطلاق العقد يتقضي نقد البلد )1 - أنظر المجموع 9 : 319 .