* السلف * شرائطه سبعة : الاول : العقد
[ المطلب الثاني : في السلف : و فيه بحثان : الاول : في شرائطه : و هي سبعة : الاول : العقد : و لا بد فيه من إيجاب ، كقوله : بعتك كذا ، صفته كذا ، إلى كذا ، بهذه الدراهم و ينعقد سلما لا بيعا مجردا ، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق . ] قوله : ( و لا بد فيه من إيجاب ، كقوله : بعتك كذا صفته [ كذا ] ( 1 ) إلى كذا بهذه الدراهم ) . و الذي يقع منه هذا الايجاب هو المسلم اليه ، أعني : البائع ، و ذلك لانه يبيع موصوفا في الذمة إلى أجل . قوله : ( و ينعقد سلما ، لا بيعا مجردا ) . أي : ينعقد هذا العقد الواقع بلفظ البيع سلما ، لانه قد اشتمل على بيع عين موصوفة إلى أجل بثمن حال ، و ذلك هو السلم ، و كونه بلفظ البيع لا يضر ، لان البيع جنس للسلم و غيره ، فإذا قيد بقيود السلم تمحض له ، و لا يكون ذلك بيعا مجردا عن كونه سلما . و إنما قيد بقوله : ( مجردا ) ، لان السلم بيع كما عرفت ، فلو نفاه و أطلق لم يكن صحيحا ، فيكون ( مجردا ) صفة لقوله : ( بيعا ) ، و إن كان استفادة هذا المعنى من قوله : ( مجردا ) لا يخلو من شيء . قوله : ( فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق ) . هذا متفرع على كونه ينعقد سلما ، اذ لو كان بيعا مجردا لم يثبت له وجوب قبض الثمن قبل التفرق ، لان ذلك من الاحكام الخاصة بالسلم ، و لو جعل قوله : ( مجردا ) صفة لقوله : ( سلما ) على أن المعنى ( و ينعقد سلما ) مجردا عن ذكر السلم ، لكان نفي كونه بيعا مستقيم .1 - لم ترد في " م " ، و أثبتناه من خطية القواعد لضرورة السياق .