حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالاخر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالاخر

[ و تراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا ، ] بصرفه بين الناس ، لانتفاء الغش إذا كان معلوما ، و على ذلك دلت رواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 1 ) و صحيحته أيضا عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، فان جهل صرفه بين الناس فلم يلعم مقدار ما فيه من الصافي وجب إبانته ، و إلا كان غشا محرما ، و لصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) و غيرها ( 4 ) . إذا عرفت ذلك فالمراد من ( إبانته ) : إظهار حاله بحيث يتبين ، فهل يكفي فيها أن يقول : هذا مغشوش أم لابد أن يقول : فيه من الفضة كذا ، و من النحاس كذا ؟ لا أعلم في ذلك تصريحا بشيء ، و المتجه أنه إن كان يباع بجنس ما فيه من الجوهر لابد من الابانة ، ليعلم السلامة من الربا . و إن بيع بغير جنسه كفى قول : ان فيه غشا ، لان ذلك لو منع لمنع فيما إذا كان قدر الغش مجهولا ، و قد أطلقوا جواز بيعه حينئذ بغير الجنس و الجهالة ، و إن كان السابق إلى الفهم منها جهالة كل من البائع و المشتري ، إلا أنها تصدق مع جهالة أحدهما ، و لانها إن منعت منعت حيث وجدت . و لا يخفى أن الغش المعتبر هو ما يكون له قيمة دون ما يستهلكه ، كما نبه عليه في التذكرة ( 5 ) . قوله : ( و تراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا ) . أي : يجب في بيعه كونه بالنقد الآخر أو بمخالفهما بطريق أولى ، لانه إذا جاز بيعه بالنقد الآخر فبالمخالف يكون أبعد ، و المراد بقوله : ( احتياطا ) أن وجوب ذلك للاحتياط في التحرز من الربا . و لو بيع بوزنه من النقد المجانس له فالظاهر عدم الجواز ، لان ما فيه من التراب لا قيمة له ، فيبقى الزائد في المقابل بغير عوض .

1 - الفقية 3 : 184 حديث 831 ، التهذيب 7 : 108 حديث 465 ، الاستبصار 3 : 96 حديث 332 .

2 - الكافي 5 : 253 حديث 2 ، التهذيب 7 : 109 حديث 467 ، الاستبصار 3 : 97 حديث 334 .

3 - الكافي 5 : 249 حديث 21 ، الفقية 3 : 185 حديث 836 ، التهذيب 7 : 109 حديث 468 .

4 - التهذيب 7 : 109 حديث 466 ، الاستبصار 3 : 97 حديث 333 .

5 - التذكرة 1 : 512 .

/ 456