[ و لو كانت نجاسة الدهن ذاتية ، كالالية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به و لا تحت السماء . و يجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة . و الاقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلا بول الابل للاستشفاء . ] و ليس المراد ب ( خاصة ) : بيان حصر الفائدة كما هو ظاهر . و قد ذكر شيخنا الشهيد في بعض حواشيه : أن في رواية : جواز اتخاذ الصابون من الدهن النجس ، و صرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب . قيل : إن العبارة تقتضي حصر الفائدة ، لان الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر ، فان المعنى في العبارة : ألا الدهن النجس لهذه الفائدة . قلنا : ليس المراد ذلك ، لان الفائدة بيان لوجه الاستثناء أي : إلا الدهن النجس لتحقق فائدة الاستصباح ، و هذا لا يستلزم الحصر ، و يكفي لصحة ما قلناه تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر . قوله : ( لم يجز الاستصباح به و لا تحت السماء ) . في حواشي الشهيد نقل عن المصنف : بجواز ذلك في الدهن الذي هو نجاسة ، محتجا بالعموم . و هو بعيد ، لثبوت النهي عن الانتفاع بالميتة . قوله : ( و يجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة ) . و كذا كل ما عرض له التنجيس إذا أمكن التطهير ، و إنما اقتصر على ذكر الماء مع أن الحكم يعم غيره ، اكتفاء بإفادة ثبوت الحكم في كل موضع يثبت . قوله : ( و الاقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلا بول الابل للاستشفاء ) .