[ الاشاعة ، فيقف في نصف نصيب الآخر على الاجازة . أما الاقرار فيبني على الاشاعة قطعا ، ] الاشاعة ، فيقف في نصف النصيب الآخر على الاجازة ) . وجه الاول : أن اللفظ من حيث هو هو ، و إن تساوت نسبته إلى النصيبين ، إلا أنه من خارج قد ترجح انصرافه إلى النصف المملوك للبائع ، نظرا إلى أن إطلاق البيع إنما يحمل على المتعارف في الاستعمال و المتبادر إلى الفهم و هو البيع الذي ترتب عليه الانتقال بفعل المتعاقدين . و وجه الثاني : استواء النسبة قصرا للنظر على اللفظ ، و لا ريب أن القرينة المذكورة مرجحة للمعنى السابق ، فيكون الوجه الاول أقوى . و اعلم أن المراد بالاشاعة هنا : بالنسبة إلى النصيبين ، لا الاشاعة للاجزاء في الاجزاء ، لان ذلك ثابت على كل من التقديرين ، أعني : صرف البيع إلى المملوك ، أو تنزيله على مملوكه شريكة ، فهو معنى آخر تدل عليه المقابلة لما قبله . قوله : ( أما الاقرار فينزل على الاشاعة قطعا ) . أي : على الاشاعة التي ذكرنا معناها آنفا ، فلا ينحصر المقر به في نصيب المقر ظاهرا ، و لا بد من تحرير هذه المسألة و صورتها : أن ملكا كدار إذا كان بيد شخصين على ظاهر الملك ، فأقر أحدهما بان ثالثا يستحق نصفها ، فإن الاقرار لا يحمل على أن النصف المقر به هو ما في يد المقر ، لان لفظ الاقرار صالح لكل من النصيبين و لا ترجيح ، فصرفه إلى إحديهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح . و لا يمكن ادعاء الترجيح بامر خارجي ، كما في المسألة السابقة ، لما ذكرناه من قرينة البيع هناك ، و هي متيقنة هنا ، فان الاقرار لما كان إخبارا عن ملك الغير لشيء ، لم يجب أن يكون منصرفا إلى ما في اليد ، لامكان وقوع هذا الاخبار على ما في يد الغير . لا يقال : الاقرار حقيقة إنما يكون على ما في اليد ، و أما على ما في يد الغير