حكم مالو ظهر كذب البائع في إخباره - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو ظهر كذب البائع في إخباره

[ بالمسمى و الفسخ ، و ليس له قدر التفاوت ، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله . و هل يسقط الخيار بالتلف ؟ فيه نظر ، و لا خيار لو علم بكذبه ، و لا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن ، و له الاحلاف إن ادعى العلم ، و لو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ و الامضاء . ] قوله : ( و ليس له قدر التفاوت ) . لان العقد إنما وقع على ذلك المبيع بالثمن المخصوص ، و لم يفت مما وقع عليه العقد شيء ، لكن يثبت الخيار لثبوت التدليس . قوله : ( و هل يسقط الخيار بالتلف ؟ فيه نظر ) . ينشأ : من حصول المقتضي و انتفاء المانع ، اذ ليس الا التلف ، و هو لا يصلح للمانعية ، اذ مع الفسخ يثبت المثل أو القيمة . و من حصول الضرر للبائع ، حيث أنه ينتقل إلى البدل قهرا . و يرجع الاول بعموم المغرور ، يرجع على من غره ، و بان الكذب في الاخبار مقتضى للخيار ، و لم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل تلف المبيع ، و في الثبوت قوة . قوله : ( و لا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن ) . لانه اكذبها باخباره بالاقل و كذا دعواه لا تسمع ، و لو ظهر لدعواه محتمل ، كأن يقول : كان قد أخبرني وكيلي في الشراء ثم ثبت كذبه ، أو ورد علي خطه بذلك فبان مزورا ، فالظاهر القبول ، لحصول ظن صدقه فيندفع التنافي ، و لانه لا يكاد ينفك من ذلك ، فلو لم يقبل لزم الضرر ، و لا منافاة بعد اظهار هذا التأويل . قوله : ( و له الاحلاف إن ادعى العلم ) . فان دعوى العلم على المشتري مسموعة ، و إن لم تسمع دعواه بالكثرة اذ لو تحقق علمه بذلك تحقق بطلان الاخبار الاول بتصديقه ، و هل له أن يرد اليمين ؟

/ 456