* العوضات * اشتراط طهارة المعقود عليه ، وصلاحيته للتملك
[ إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما . الفصل الثالث : العوضان : و شرط المعقود عليه : الطهارة فعلا أو قوة ، ] الخيار نوع ارتفاق ، فان كان للمشتري ، كان بمنزلة النقصان في الثمن ، أو للبائع فهو بمنزلة الزيادة فيه ، و يحتمل عدم المساواة ، لانه لا يعد ما لا ، فلا يختلف به العوضان . قوله : ( الا ان يجعلاه مشتركا بينهما ) . اي : اختلاف الخيار مساو لاختلاف الثمن في جميع الاحوال ، الا في حال جعل الوكيلين الخيار مشتركا بينهما ، و الاجود جعل ضمير ( بينهما ) راجعا إلى كل من البائع و المشتري ، و الضمير في ( يجعلاه ) راجعا إلى كل من الوكيلين في العقدين ، لكن لا تتناول العبارة حينئذ ما إذا باعا على شخص و وكيله . و لو جعلناه راجعا إلى المتعاقدين في كل من العقدين ، ليتناول ما ذكرناه ، لبقي رجوع ضمير ( بينهما ) إلى البائع و المشتري لا يخلو من سماجة ، و مع هذا ، فالأَصح هنا البطلان ايضا ، لان اختلاف الخيار بمنزلة اختلاف الثمن ، و اشتراكه لا يخرجه عن الاختلاف المذكور ، الموجب لتنافي العقدين و بطلانهما ، و عبارة الشارح ولد المصنف ( 1 ) هنا لا تخلو من فساد ، فينبغي التنبيه لها . قوله : ( و شرط المعقود عليه الطهارة فعلا ، أو قوة ) . أراد بالقوة هنا : كونه بحيث يقبل الطهارة ، كالثوب و الماء النجسين ، و لكن يرد عليه الكلب و الدهن المتنجس فانهما طاهرين بواحد من الاعتبارين ، و يعتذر له سبق ذكر حكمهما في أول الباب ، فاعتمد على ما سبق . و لا يرد عليه العصير العنبي بعد الحكم بنجاسته ، فانه لا يصح بيعه حينئذ على الظاهر ، لانه عين نجاسة قد أسقط الشارع منفعته ، و إن كان يؤول إلى الطهارة1 - إيضاح الفوائد 1 : 424 .