[ و إتلاف البائع كإتلاف الاجنبي على الاقوى . و لو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ و مطالبة الجاني بالارش ، و الاقوى أن جناية البائع كذلك ، و لو كان بآفة سماوية ، فللمشتري الخيار بين الرد و الارش على إشكال . و لو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه و سقط قسطه من الثمن ، و كذا كل جملة تلف بعضها و له قسط من الثمن ، و لو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد ، و في الارش نظر ، و السقف من الدار ] لان المبيع حينئذ من ضمان البائع ، فلا بد للضمان من حكم ، و ليس إلا الفسخ و الرجوع عليه بالثمن ، فيرجع البائع على المتلف بالمثل أو القيمة . قوله : ( و إتلاف البائع كإتلاف الاجنبي على الاقوى ) . وجه القوة أنه متلف مال الغير عدوانا ، فيجب عليه ما يجب على الاجنبي ، و يحتمل أن يكون إتلافه فسخا ، تسوية بين إتلافه ، تلف المبيع بنفسه . و يضعف بانه ليس بفسخ ، فإتلافه يكون عدوانا يترتب عليه استحقاق المطالبة بما أتلفه . قوله : ( و لو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد و الارش على إشكال ) . ينشأ : من أنه تعيب على ملك المشتري لا من قبل أحد ، و من أنه مضمون على البائع ، و الاصح أن له الارش إن لم يفسخ ، و قد سبق بيان ذلك مرارا . قوله : ( و لو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه ، و سقط قسطه من الثمن ) . لان تلفه قبل القبض على ملك البائع . قوله : ( و كذا كل جملة تلف بعضها و له فسط من الثمن ، و لو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد ، و في الارش نظر ) . الفرق بين ماله قسط من الثمن و بين ما ليس له ذلك : أن الاول لا يبقى