ولاية الاب والجد والحاكم
[ و للاب و الجد له ولاية التصرف ما دام الولد رشيد ، فإن بلغ و رشد زالت ولايتهما عنه ، و لهما أن يتوليا طرفي العقد . و الحاكم و أمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه ، أو الغائب . ] قوله : ( و للاب و الجد له ولاية التصرف ما دام الولد رشيد ) . أورد عليه : أن مقتضاه زوال الحكم بحصول الرشد ، و ليس كذلك ، لانه قد يصير رشيدا قبل البلوغ . و جوابه : أن ذلك مدلول عليه بالمفهوم المخالف ، و هو مفهوم الزمان على ما ذكره بعض الاصوليين . قوله : ( فان بلغ و رشد زالت ولايتهما عنه ) . قيل عليه : لا يصح هذا التفريع : لان الاول أعم من البلوغ و عدمه . قلنا : لا يمتنع تفريع الشيء على الشيء ، باعتبار تناوله ما عليه التفريع ، كما في قوله تعالى : ( و لا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فآتوهن ) ( 1 ) . قوله : ( و الحاكم و أمينه إنما يليان المحجور عليه ، لصغر أو جنون ) . بشرط ولايتهما ، مع عدم الاب و الجد له في الصغير ، و كذا في المجنون إن اتصل جنونه بحجر الصغر ، بخلاف ما لو بلغ رشيدا ثم جن ، و لا شبهة في أن عبارته حسنة ، لانه لم يستوعب من يليه الاب و الجد له . قوله : ( أو سفه ) . بشرط عدم الاب و الجد له ، إلا أن يتجدد السفه بعد البلوغ و الرشد .1 - البقرة : 222 .