جواز بيع ثمرة الشجرة مع الظهور
[ و لا تشترط الزيادة على رأي . و لا تجوز قبل الظهور عاما و لا اثنين على رأي ، و لا فرق بين البارز كالمشمش ، و الخفي كاللوز . ] و قيل : حده أن يتموه فيها الماء الحلو و يصفر لونها ( 1 ) ، و قيل ذلك ، و ما ذكره المصنف أصح ، و مقتضى كلامه أن الظهور : انعقاد الحب ، و إن بدو الصلاح غيره . و صريح عبارة التذكرة ( 2 ) و غيرها : أن بدو الصلاح هو انعقاد الحب ، فيكون الظهور غيره ، فعلى تجويز بيعها بعد الظهور و قبل بدو الصلاح تباع قبل الانعقاد ، و الظاهر الجواز مطلقا و إن كان الاحوط اعتبار الانعقاد ، و بالجواز صرح في التذكرة ( 3 ) ، و هو ظاهر المختلف ( 4 ) و الارشاد . قوله : ( و لا تشترط الزيادة على رأى ) . يحتمل قوله : ( على رأي ) ارتباطه بكل من قوله : ( وحده انعقاد الحب ) ، و قوله : ( و لا تشترط ، الزيادة ) ، فان كلا منهما مختلف فيه ، و يحتمل اختصاصه بقوله : ( و لا تشترط الزيادة ) ، أي : على عام واحد ، و يمكن أن يراد : و لا تشترط الزيادة على ما ذكر مطلقا من زيادة على انعقاد الحب ، و الزيادة على ما ذكر بضميمة ، أو اشتراط القطع ، أو البيع أزيد من عام . قوله : ( و لا تجوز قبل الظهور عاما ، و لا اثنين على رأي ) . أي : في الشجر النخل ، و الخلاف هنا كما تقدم في النخل ، و الاصح عدم الجواز . قوله : ( و لا فرق بين البارز كالمشمش ، و الخفي كاللوز ) . أي : لا فرق في ذلك كله ، فما ذكر فيه الجواز يجوز مطلقا ، و ما ذكر فيه المنع يمنع مطلقا .1 - قاله الشيخ في المبسوط 2 : 114 . 2 - التذكرة 1 : 504 . 3 - المصدر السابق . 4 - المختلف : 377 .