جواز بيع ثمرة الشجرة مع الظهور - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز بيع ثمرة الشجرة مع الظهور

[ و لا تشترط الزيادة على رأي . و لا تجوز قبل الظهور عاما و لا اثنين على رأي ، و لا فرق بين البارز كالمشمش ، و الخفي كاللوز . ] و قيل : حده أن يتموه فيها الماء الحلو و يصفر لونها ( 1 ) ، و قيل ذلك ، و ما ذكره المصنف أصح ، و مقتضى كلامه أن الظهور : انعقاد الحب ، و إن بدو الصلاح غيره . و صريح عبارة التذكرة ( 2 ) و غيرها : أن بدو الصلاح هو انعقاد الحب ، فيكون الظهور غيره ، فعلى تجويز بيعها بعد الظهور و قبل بدو الصلاح تباع قبل الانعقاد ، و الظاهر الجواز مطلقا و إن كان الاحوط اعتبار الانعقاد ، و بالجواز صرح في التذكرة ( 3 ) ، و هو ظاهر المختلف ( 4 ) و الارشاد . قوله : ( و لا تشترط الزيادة على رأى ) . يحتمل قوله : ( على رأي ) ارتباطه بكل من قوله : ( وحده انعقاد الحب ) ، و قوله : ( و لا تشترط ، الزيادة ) ، فان كلا منهما مختلف فيه ، و يحتمل اختصاصه بقوله : ( و لا تشترط الزيادة ) ، أي : على عام واحد ، و يمكن أن يراد : و لا تشترط الزيادة على ما ذكر مطلقا من زيادة على انعقاد الحب ، و الزيادة على ما ذكر بضميمة ، أو اشتراط القطع ، أو البيع أزيد من عام . قوله : ( و لا تجوز قبل الظهور عاما ، و لا اثنين على رأي ) . أي : في الشجر النخل ، و الخلاف هنا كما تقدم في النخل ، و الاصح عدم الجواز . قوله : ( و لا فرق بين البارز كالمشمش ، و الخفي كاللوز ) . أي : لا فرق في ذلك كله ، فما ذكر فيه الجواز يجوز مطلقا ، و ما ذكر فيه المنع يمنع مطلقا .

1 - قاله الشيخ في المبسوط 2 : 114 .

2 - التذكرة 1 : 504 .

3 - المصدر السابق .

4 - المختلف : 377 .

/ 456