عدم صحة بيع المجهول ، وكفاية المشاهدة في الارض والثوب
[ و العلم ، فلا يصح بيع المجهول و لا الشراء به . و لا تكفي المشاهدة في المكيل و الموزون و المعدود ، سواء كان عوضا أو ثمنا ، بل لا بد من الاعتبار بأحدها . و لا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول ، و لو تعذر وزنه أو كيله أو عده ، اعتبر وعاء و أخذ الباقي بحسابه . و تكفي المشاهدة في الارض و الثوب و إن لم يذرعا . ] التحرير ( 1 ) في باب البيع . و لا فرق بين كبير البركة و صغيرها ، فإطلاق عبارة المصنف هنا بيع المحصور ظاهر . و مع ذلك فان أراد بالمحصور ما يعد بسهولة ، فهذا شرط لصحة بيع السمك الكثير في البركة الكبيرة بالشروط ، و إن كان في صيده مشقة كما صرح في التذكرة ( 2 ) . و يمكن أن يريد بالمحصور : ما يكون في مكان يمكن ضبطه بالمشاهدة ، ليخرج عنه ما كان في نحو الاجمة ، و النهر الممتد الذي لا ينضبط ما فيه بالمشاهدة . قوله : ( فلا يصح بيع المجهول ، و لا الشراء به ) . كان ينبغي فيما قبله أن يجعل كلا من الامرين ، أعني : البيع له ، و الشراء به معا سواء . قوله : ( و تكفي المشاهدة في الارض و الثوب و إن لم يذرعا ) . نقل الاجماع على جواز ذلك في التذكرة ( 3 ) ، و حكى في الدروس عن ظاهر الخلاف منع ذلك ( 4 ) ، و الاصح الصحة ، لعدم المقتضي لاعتبار الذرع هنا ، اذ لا نقل عن عهده صلى الله عليه و آله .1 - تحرير الاحكام 1 : 178 . 2 - التذكرة 1 : 470 . 3 - التذكرة 1 : 467 . 4 - الدروس : 337 .