حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين ، أو بغير هما
[ و لو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا . و تراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثم يتصدق به مع جهل أربابه . ] شك في جواز البيع بأيهما شاء ، إذا حصلت الزيادة المذكورة . قوله : ( و لو بيع بهما ، أو بغيرهما جاز مطلقا ) . أي : سواء حصلت الزيادة أم لا ، و يمكن أن يكون المراد : الاطلاق بين أن يعلم قدر كل واحد منهما أو يجهل ، و الاول أبعد عن التكرار ، و إن كان اعتبار الزيادة إنما هو بطريق المجاز ، لانها باعتبار القيمة لانتفاء الجنسية . قوله : ( و تراب الصياغة يباع بالجوهرين معا ، أو بغيرهما لا بأحدهما ، ثم يتصدق به مع جهل أربابه ) . أما بيعه بهما معا فللجهل بقدر كل منهما ، فلو بيع بأحدهما لم يؤمن حصول الربا ، و تجب الصدقة مع جهل أربابه ، و الاصل في ذلك رواية علي بن ميمون الصائغ ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . لا يقال : لم لا يكون حلا لا لآخذه ، كما يحل التقاط ما يتساقط من السنبل عند نقل الغلة ؟ لانا نقول : إنما يحكم بالحل إذا دلت القرائن على اعراض المالك و لم يعلم هنا ، و ينبغي إلحاق ذوي الحرف بالصائغ في ذلك كالخياط و الحداد و نحوهما ، و المراد بالصياغة في العبارة : المكان الذي يصاغ فيه . و اعلم أن مصرف هذه الصدقة هو مصرف سائر الصدقات المندوبة ، لانها بالنسبة إلى المالك واجبة .1 - الكافي 5 : 250 حديث 24 ، التهذيب 7 : 111 حديث 479 .