حرمة التجارة بآلات اللهو والقمار
[ كآلات اللهو كالعود ، و آلات كالشطرنج ، و هياكل العبادة كالصنم ، ] نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها ، و كان المشتري موثوقا بتقواه و أنه يكسرها ، أمكن القول بصحة البيع . و مثله : باقي الامور المحرمة ، مثل أوانى النقدين و الصنم ، و هل يلحق بذلك بيع نحو الدبس النجس ، على ان يمزج بالماء إلى أن يصير ماء ؟ يحتمل ذلك ، لوجود المقتضي ، و لا أعلم فيه تصريحا لاحد . و هل الصور المعولة من هذا القبيل ؟ ألحقها به بعض العامة ( 1 ) ، و لم أجد مثله في كلام اصحابنا ، و يمكن عدم اللحاق ، نظرا إلى أن الصور و إن حرم عملها فلا دليل يدل على تحريم اقتنائها ، اذ ليس المقصود منها محض التحريم ، و لو حرم الاقتناء لحرم حفظ ما هي فيه من ستر و نحوه و لم يجز بيعه ، و في بعض الاخبار ما يدل على خلافه ، نعم لو كانت تعبد فهي أصنام . إذا تقرر هذا ، فتقدير العبارة : الثاني من أقسام المحظور من التجارة : الاكتساب بكل ما يكون إلى آخره . و قوله : ( كآلات اللهو ) . تقديره : كالاكتساب بآلات اللهو ، و إنما احتجنا إلى هذا التكلف ، لان قوله فيما بعد : ( و بيع السلاح ) إن قرئ بالجر عطفا على آلات اللهو كان من الاعيان التي المقصود منها الحرام لامن أقسام الاكتساب ، و هو معلوم البطلان ، أو بالضم على أنه محذوف الخبر لم يكن من القسم الذي المقصود منه الحرام ، إلا أن يقال : هذا ليس مما لا يقصد منه إلا الحرام باعتبار شأنه ، فانه يقصد به كل من الحرام و الحلال ، و لكن بالعارض يقصد به الحرام ، فلا حاجة إلى التكلف السابق في التقدير ، و يقرأ : ( و بيع السلاح ) و ما عطف عليه من : ( بيع العنب ليعمل1 - حكي عن الشافعي في بعض الوجوه التي رويت عنه حرمة بيع الصور المعمولة من الذهب و الفضة و غيرهما . و قال الرافعي من أصحاب الشافعي : و المذهب البطلان مطلقا ، قال : و به قطع عامة الاصحاب . راجع المجموع 9 : 256 ، و فتح العزيز 8 : 120 .