عدم جواز بيع المغصوب
[ لا يفتقر ، و يكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه ، إلا مع الاسقاط . ب : لو باع المغصوب و تعذر تسليمه لم يصح ، و لو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأَقرب الجواز ، فإن عجز تخير . و كذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة و لم يعلم المشتري كان له الخيار . ] فان قلت : فيلزم جواز بيع ما يتعذر تسليم بعضه . قلنا : لا ، لان المراد بقولنا : في الجملة ، ما لا ينافي مسألة الآبق و الضال حذرا من مخالفة الاجماع ، لا مطلقا . قوله : ( و يكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه ، إلا مع الاسقاط ) . أي : مع إسقاط الضمان المذكور ، فانه يسقط ، لانه حقه ، و يضعف هذا الاحتمال بان اشتراط القدرة على التسليم في الجملة إجماعي ، فكيف يحتج بوجود المقتضي للصحة ؟ قوله : ( لو باع المغصوب و تعذر تسليمه . . ) . ظاهر عبارة الشيخ عدم صحة بيع المغصوب ، و إن أمكن تسليمه ( 1 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( و لو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع ، فالأَقرب الجواز ) . هذا أصح ، لوجود المقتضي و هو العقد ، و حصول المطلوب و هو تسليم المشتري المبيع ، فيكون الشرط إمكان تسليم البائع ، أو تسليم المشتري المبيع عادة في الجملة ، و لو لا هذا لامتنع القول بذلك ، لانه يلزم مخالفة الاجماع . قوله : ( فان عجز تخير ) . أي : فان تجدد عجزه تخير ، لانه قبل القبض من ضمان البائع .1 - المبسوط 3 : 73 .