عدم اشتراط اسلام المتعاقدين
[ و لا يشترط إسلامهما ، نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباه و من ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا . ] إلى اللفظ دون مدلوله ، فلو أكره حتى ارتفع قصده لم يؤثر الرضي ، كالسكران ( 1 ) . و ليس لهذا محصل ، فان الاكراه لا يبلغ مرتبة يصير به في اللفظ كالسكران ، إذ ليس هو من الافعال التي يحدثها المكره في المكره على سبيل الالجاء ، كما لو و جر الطعام في فيه ، و أخذ يده فوضع فيها سكينا ، ثم قبضها بيده و قطع بالسكين شيئا ، فانه لا فعل له حينئذ . أما الاكراه على اللفظ فلا يكون إلا على وجه واحد ، و الفراق : أن حركات اللسان التي بها يتحقق النطق مقدورة ، للمكره . ما لم يفعله المكره و الفرق بينه و بين السكران ظاهر ، فانه لا أهلية له أصلا ، لانتقاء حصول عقله ، بخلاف المكره ، فان أهليته بحالها ، و إنما المانع عدم رضاه . و اعلم أن هذه المسألة إن كانت إجماعية فلا بحث ، و إلا فللنظر فيها مجال ، لانتفاء القصد أصلا و رأسا مع عدم الرضي و لا يتحقق العقد المشروط بالقصد إذا لم يتحقق الرضي ، لان الظاهر من كون العقود بالقصود اعتبار القصد المقارن لها دون المتأخر . قوله : ( إلا أباه و من ينعتق عليه ) . لو قال : إلا من ينعتق عليه لاغنى عن ذكر الاب ، كما فعله في الدروس ( 2 ) . و هذا أصح الوجهين ، لانتفاء السبيل بحصول العتق عقيب الملك بغير فصل ، و لما فيه من المصلحة للقريب . و الآخر العدم ، لامتناع ثبوت السبيل للكافر على المسلم الذي هو من توابع الملك ، و هو راجع إلى تحقيق معنى السبيل . و الظاهر أن المراد به : ما يترتب على الملك المستقر من السلطنة ، إما للرقبة ، أو المنفعة ، أو استحقاق الانتفاع ، أو إثبات اليد و نحو ذلك ، لا مطلق ما1 - الدروس : 335 . 2 - الدروس : 337 .