الغش ، والتدليس ، ومعونة الظالمين
[ و الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء ، و تدليس الماشطة ، و تزيين الرجل بالحرام ، و معونة الظالمين في الظلم ، ] فتكون حتى عاطفة على القمار ، و العبارة على هذا المعنى أدل ، إلا أن إطلاق التحريم على هذا القسم مشكل ، لان فعل الصبي لا يوصف بالحرمة و لا بغيرها من الاحكام الشرعية ، إلا أن يأول : بأن تكليف التحريم و غيره في ذلك يتعلق بالولي . قوله : ( و الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء ) . للنهي عنه ( 1 ) ، و احترز به عن الغش بما لا يخفى ، كخلط ردئ الحنطة بجيدها ، فانه لا يحرم و إن كره . و أما حال البيع في الفرض الاول فيمكن صحته ، لان المحرم هو الغش ، و أما المبيع فانه عين منتفع بها يعد ما لا ، فيصح . و يمكن الحكم بالبطلان ، لان المقصود بالبيع هو اللبن ، و الجاري عليه هو المشوب ، و في الذكرى في باب الجماعة ما حاصله : لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فظهر عمرا ، أن في الحكم نظر ، قال : و مثله ما لو قال : بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار ، و جعل منشأ التردد تغليب الاشارة أو الوصف ( 2 ) . قوله : ( و تدليس الماشطة ) . بتحمير الوجه ، و تزيين الخد ، و نقش اليد و الرجل ، و وصل الشعر ، و لو أذن الزوج فليس تدليسا . قوله : ( و تزيين الرجل بالحرام ) . و تزيين المرأة به أيضا كذلك ، كما لو لبس كل منهما زينة الآخر ، و تزين كل منهما كتزيين غيره إياه ، و لعل مراد العبارة ما يشمله ، بأن يكون المراد : تزيين نفسه و تزيين غيره إياه . قوله : ( و معونة الظالمين في الظلم ) .1 - الكافي 5 : 160 باب الغش ، التهذيب 7 : 12 حديث 52 ، 53 . 2 - الذكرى : 271 .