حكم ما لو باع مال الطفل ثم بلغ وأجاز ، أو مال غيره ثم ملكه وأجاز - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو باع مال الطفل ثم بلغ وأجاز ، أو مال غيره ثم ملكه وأجاز

[ فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينعقد على إشكال ، و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و أجاز ، ] طويل . و الظاهر عدم الاشتراط ، لعموم الدليل الدال على صحة الفضولي من فرق ، فان عموم ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) يتناوله . قوله : ( فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينعقد على إشكال ) . يلوح من هذا الاشكال التردد في اشتراط أن يكون للعقد مجيز في الحال ، إلا أن يقال : الطفل إذا بلغ كان له أهلية الاجازة بالفعل ، و قبله له ذلك بالقوة ، فالمجيز في الجملة موجود ، لكن على هذا تكون المسألة التي بعده عند المصنف مجزوما بعدم النفوذ فيها ، لانتفاء المجيز فعلا و قوة ، فيكون التشبيه في عدم النفوذ لا في الاشكال في عدم النفوذ ، و هذا و إن كان خلاف المتبادر منها ، إلا أنه تندفع المناقاة عن العبارة ، لان التردد ينافي الترجيح المستفاد من قوله : ( و الاقرب . . ) . قوله : ( و كذا لو باع مال غيره ثم ملكه و أجاز ) . إن حمل على أن المراد : و كذا الاشكال في عدم النفوذ لو باع مال غيره إلى آخره ، فمنشأ الاشكال من أن العقد كان موقوفا على الاجازة من المالك الذي وقع البيع ، حال كونه مالكا ، و قد تعذرت بانتقال الملك إلى مالك آخر ، فامتنع الحكم بالصحة . و من أن الاجازة للعقد الفضولي من مالك العين و من يقوم مقامه في ذلك ، فان الوكيل المفوض تعتبر إجازته على وفق المصلحة قطعا ، و من انتقل المبيع إليه تصرفه أقوى ، بل يحتمل أن يقال : مجرد الانتقال إلى المتصرف فضوليا كاف في صحة العقد ، لان ذلك أبلغ من إجازة المالك . و إن حمل على أن المراد : و كذا لا ينفذ إلى اخره ، فوجهه أن الاجازة قد تعذرت ، و انها على القول بأنها كاشفة ، يلزم كون الملك لشخصين في زمان واحد . و اعلم أن في هذه المسألة إشكالا ، و ذلك لان الاجازة إن كانت كاشفة لزم دخول المبيع في ملك المشتري من حين العقد ، فيكون السبب المقتضي لملك

1 - المائدة : 1 .

/ 456