جواز بيع المغشوش بغير جنسه
[ و الجودة و الرداءة و الصياغة و الكسر لا يوجب الإِثنينية ، و يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس . و المغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، و إلا جاز بجنسه ، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش . و لا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فان جهل وجب إبانته . ] قوله : ( و المغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره ، و إلا جاز بجنسه ، بشرط ، زيادة السليم في مقابلة الغش ) . الغش بالكسر هو الاسم ، إذا عرفت ذلك فإطلاق المصنف بيع المغشوش بغير جنسه مع جهل قدره ظاهر ، لانه متى بيع مع القطع بزيادة تقابل الغش صح ، سواء جهل قدر الغش أم لا . فان قيل : إنما أطلق ذلك ، لان البيع مبني على المكايسة و المغالبة ، فلا يدفع المشتري في مقابل المغشوش بوزنه صافيا ، و متى دفع دون ذلك مع جهله القدر لم يأمن الربا . قلنا : كون الغالب ذلك لا يمنع وقوع البيع بوزن الجميع صافيا ، لامكانه في العادة ، فيكون إطلاق العبارة بأن يباع بغير الجنس جيد . قوله : ( و لا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فان جهل وجب إبانته ) . المراد بإنفاقه : بيعه و الشراء به ، و لا شبهة في أنه إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، أي : مقدار ما فيه من الصافي ، أو مقدار ما يساوي باعتبار ما فيه من الصافي و الغش . و إطلاق عبارة الشيخ في النهاية على وجوب إبانته ( 1 ) محمول على الجهل1 - النهاية : 382 .