حكم مخالفة الوكيل بالشراء لما قرره الموكل
[ علم به : فان شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا ، أو كان و اختلفا ، أو تساويا و زاد الثمن . و لو قال له العبد : اشترني و لك علي كذا لم يلزم على رأي . و لو دفع إلى مأذون ما لا ليشتري رقبة و يعتقها و يحج عنه بالباقي ، ] الكلام : أن عدم القدرة على شيء مرتب على العبودية و المملوكية . قوله : ( أو تساويا و زاد الثمن ) . يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول ، ليكون في مقابلة العبد . قوله : ( و لو قال له العبد : اشترني و لك علي كذا ، لم يلزمه على رأي ( 1 ) ) . قيل باللزوم إذا كان له مال وقت الشرط ( 2 ) ، تعويلا على رواية ليس لها دلالة و لا بينة ( 3 ) ، و الاصح العدم . قوله : ( و لو دفع إلى مأذون ما لا ليشتري رقبة ، و يعتقها ، و يحج عنه بالباقي ) . أي : يحج المأذون بالباقي ، و يلوح من قوله في الرواية : " أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد " ( 4 ) أنه وكله في تحصيل فعل الحج ، ليكون شاملا لفعله بنفسه و غيره ، و إلا لم تمض مع إمكان أن يقال : أن مضيها أعم من صحة الاجارة . و كونه لم يأمر بالرجوع إلى الثمن يحتمل أن يكون لتلفه ، و إن لم يكن في الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل ، و قوله : " فقد مضت بما فيها " ، قد يشعر بذلك ،1 - ذهب إلى هذا الرأي ابن إدريس في السرائر : 40 ، و المحقق في الشرائع 2 : 58 ، و الشهيد في الدروس : 347 . 2 - قاله الشيخ في النهاية : 412 . 3 - الكافي 5 : 219 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 7 : 74 حديث 315 ، 316 . 4 - الكافي 7 : 62 حديث 20 ، التهذيب 7 : 234 حديث 1023 و 8 : 249 حديث 903 و 9 : 243 حديث 945 .