حكم مخالفة الوكيل بالشراء لما قرره الموكل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مخالفة الوكيل بالشراء لما قرره الموكل

[ علم به : فان شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا ، أو كان و اختلفا ، أو تساويا و زاد الثمن . و لو قال له العبد : اشترني و لك علي كذا لم يلزم على رأي . و لو دفع إلى مأذون ما لا ليشتري رقبة و يعتقها و يحج عنه بالباقي ، ] الكلام : أن عدم القدرة على شيء مرتب على العبودية و المملوكية . قوله : ( أو تساويا و زاد الثمن ) . يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول ، ليكون في مقابلة العبد . قوله : ( و لو قال له العبد : اشترني و لك علي كذا ، لم يلزمه على رأي ( 1 ) ) . قيل باللزوم إذا كان له مال وقت الشرط ( 2 ) ، تعويلا على رواية ليس لها دلالة و لا بينة ( 3 ) ، و الاصح العدم . قوله : ( و لو دفع إلى مأذون ما لا ليشتري رقبة ، و يعتقها ، و يحج عنه بالباقي ) . أي : يحج المأذون بالباقي ، و يلوح من قوله في الرواية : " أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد " ( 4 ) أنه وكله في تحصيل فعل الحج ، ليكون شاملا لفعله بنفسه و غيره ، و إلا لم تمض مع إمكان أن يقال : أن مضيها أعم من صحة الاجارة . و كونه لم يأمر بالرجوع إلى الثمن يحتمل أن يكون لتلفه ، و إن لم يكن في الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل ، و قوله : " فقد مضت بما فيها " ، قد يشعر بذلك ،


1 - ذهب إلى هذا الرأي ابن إدريس في السرائر : 40 ، و المحقق في الشرائع 2 : 58 ، و الشهيد في الدروس : 347 .

2 - قاله الشيخ في النهاية : 412 .

3 - الكافي 5 : 219 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 7 : 74 حديث 315 ، 316 .

4 - الكافي 7 : 62 حديث 20 ، التهذيب 7 : 234 حديث 1023 و 8 : 249 حديث 903 و 9 : 243 حديث 945 .

/ 456