حكم ما يأخذه الجائر من الغلات والاموال - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما يأخذه الجائر من الغلات والاموال

[ و الذي يأخذه الجائر من الغلات بإسم المقاسمة ، و من الاموال بإسم الخراج عن حق الارض ، و من الانعام بإسم الزكاة يجوز شراؤه و اتهابه ، و لا تجب إعادته على أصحابه و إن عرفوا . ] قوله : ( و الذي يأخذه الجائر من الغلات بإسم المقاسمة و من الاموال بإسم الخراج ) . المقاسمة هي : مقدار معين يؤخذ من حاصل الارض نسبته إليه بالجزئية ، كالنصف و الثلث . و الخراج : مقدار معين من المال يضرب على الارض أو على البستان ، كأن يجعل على كل جريب كذا درهما . و عبر بقوله : ( بإسم المقاسمة ) و ( بإسم الخراج ) لان ذلك لا يعد مقاسمة و لا خراجا حقيقة ، إذ تحقق ذلك إنما يكون بأمر الامام عليه السلام . و لا فرق بين قبض الجائر إياها و إحالته بها إجماعا . و لا يعتبر رضا المالك قطعا ، لان ذلك حق عليه لا يجوز له منعه بحال . و الجائر و إن كان ظالما بالتصرف فيه ، إلا أن الاجماع من فقهاء الامامية ، و الاخبار المتواترة عن أئمة الهدي ( 1 ) دلت على جواز أخذ أهل الحق لها عن قول الجائر ، تقصيا من الحرج العظيم ، فان حق التصرف في ذلك لاهل البيت عليهم السلام ، و قد رفعوا الحجر من قبلهم . نعم لا يجوز أخذها بغير أمر الجائر قطعا . و كذا ثمرة الكرم و البستان ، صرح به شيخنا الشهيد في حواشيه . قوله : ( و من الانعام بإسم الزكاة ) . خص الزكاة بالانعام ، و الظاهر أن زكاة الغلات و الاموال كذلك و عبارة الدروس تتناولهما ( 2 ) ، و في بعض الاخبار ما قد بتنا و لهما ، لا يخفي أن ذلك إنما يكون حيث لا يأخذ الجائر أزيد من الواجب . و هل يجوز أخذ الزكاة من الجائر لكل أحد و إن كان غنيا ؟ ظاهر الاخبار و العبارات الاطلاق . و هل تبرأ ذمة المالك من إخراج الزكاة اخرى ؟ يلوح من تجويز

1 - التهذيب 6 : 337 حديث 937 ، 938 .

2 - الدروس : 329 .

/ 456