حكم ما لو باع أبيه بظن الحياة فبان ميتا - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو باع أبيه بظن الحياة فبان ميتا

[ و لو باع مال أبيه بظن الحياة و أنه فضولي ، فبان ميتا حينئذ و أن المبيع ملكه ، فالوجه الصحة . و لا يكفي في الاجازة السكوت مع العلم ، و لا مع حضور العقد . و لو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ، و يرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا ، و ما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء ، مع جهله أو إدعاء البائع إذن المالك ، و إن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم و لا بالثمن مع علم الغصب ، إلا أن يكون الثمن باقيا ، ] قوله : ( و لو باع مال أبيه بظن الحياة و أنه فضولي ) . قيل : قوله : ( و أنه فضولي ) مستغنى عنه . قلنا : بل أراد به : الاشعار بمنشأ الوجه الضعيف ، أعني : أن العقود تابعة للقصود . قوله : ( فالوجه الصحة ) . أراد : الصحة من توقف على شيء آخر ، أعني : اللزوم ، و ينبغي أن يكون ذلك موقوفا على إجازته ، و هو الاصح ، لانه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن ، بل مع إجازة المالك ، إلا أن يقال : قصده إلى أصل البيع كاف . و مثله : ما لو باعه فضوليا ، ثم تبين شراء وكيلة إياه . قوله : ( مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك . ) لثبوت غروره في الصورتين . قوله : ( و ان لم يكن كذلك ) . أي : و إن انتفى الامران ، و هو : جهله بأن له مالكا البائع ، و إذن المالك . قوله : ( و لا بالثمن مع علم الغصب ) . أي : لا يرجع بالثمن إذا علم كون البائع غاصبا ، قيل : هذا القيد مستدرك ، قلنا : لا ، فإنه لا يلزم من علمه بأن له مالكا ، أن يكون في يده غصبا .

/ 456