الرابع : قبض الثمن في المجلس
[ الشرط الرابع : قبض الثمن في المجلس : فلو تفرقا قبله بطل ، و لو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة ، و للبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب ، بخلاف الدين . و لو كان الثمن خدمة عبد ، أو سكنى دار مدة معينة صح ، و تسليمهما بتسليم العين . ] كان بلفظه ، لما سيأتي من أنه لابد من التصريح بالحول مع لفظ السلم ، أو ذكر الاجل مضبوطا و الا بطل لاقتضائه الاجل ، و لم يعين ، فعلم من ذلك أن السلم لا يكون حالا ، و متى وقع حالا لا يكون سلما . قوله : ( و للبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب ، بخلاف الدين ) . أي : للتعيب بالتشقيص ، فان العقد إنما وقع على المجموع ، فيجب تسليم المجموع ، و لا كذلك الدين ، فيجب على صاحبه قبض البعض ، لا نتفاء التعيب المذكور ، و لكن يجب أن يقيد هذا بما إذا كان الدين عوض إتلاف ، أو ضمان ، و نحوهما . أما لو كان مبيعا فيجب القول : بان للمشتري الامتناع من قبض البعض إلى أن يسلمه الجميع ، فعين ما ذكرناه . و ليس لقائل أن يقول : إن المقتضي لعدم وجوب قبض البعض ليس هو التعيب بالتشقيص فقط ، بل هو مع تطرق انفساخ العقد في الباقي ، للتفرق قبل قبضه ، لانا نقول : ان التشقيص وحده كاف في ثبوت العيب ، و إن قارنه الامر الاخر فيجب أن يثبت الحكم في الموضع الذي ذكرناه ، و قد اقتصر في التذكرة على التعليل به ( 1 ) . قوله : ( و تسليمها بتسليم العين ) .1 - التذكرة 1 : 556 .