حكم ما لو احضر المثل أو اكثر أو بعضه وقت الحلول - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 4

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو احضر المثل أو اكثر أو بعضه وقت الحلول

[ ج : يجب قبول المثل وقت الحلول أو الابراء ، فان امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع . و لو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الاجود ، و لو دفع من الجنس جاز مع التراضي ، و كذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الاجل و إن شرط التعجيل . ] قوله : ( يجب قبول المثل ) . قيل : لا يحسن التعبير ، بل حقه أن يقول : يجب قبول المسلم فيه . قلنا : هذا حسن ، لان المسلم فيه أمر كلي لا يمكن تسليمه ، إنما يسلم ما يطابقه في الاوصاف من الامور الجزئية . قوله : ( أو الابراء ) . أي يجب : إما قبول المثل المدفوع في وقت الحلول ، أو إبراء المسلم اليه من المسلم فيه ، و يمكن أن ينزل على أن المراد : وجوب قبوله وقت الحلول ، أو وقت الابراء من الاجل الصادر من الجانبين ، فان إبراء أحدهما الآخر لا يوجب سقوط حقه من الاجل ما لم يسقط . قوله : ( فان امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع ) . قيل : إنما يقبضه الحاكم بالشرط إذا أجبر المسلم على القبض فلم يقبض ، و الظاهر أن له أن يقبضه و إن لم يجبره على قبضه إذا امتنع ، و لو لم يسأله البائع لم يجب عليه قبضه ، و يجوز له ذلك ، لانه نائب مناب المالك ، و هل له إجباره لو امتنع ؟ الظاهر لا ، لان يد البائع يد رضي بها المشتري ، و لم يصدر منه ما ينافيه . قوله : ( و لو دفع أكثر لم يجب القبول ، بخلاف الاجود ) . لان الاكثر مشتمل على الزيادة ، و معها لا يتعين الحق فلا يحب قبضه ، و أما الاجود فقد سبق تحقيقه . قوله : ( و كذا يجوز لو دفع بعضه ، أو ارادأ قبل الاجل و إن شرط التعجيل ) .

/ 456